ثم استثنى من المتجدد، فقال: إلا الأصول المؤبرة (١) تشترى للتجارة لتجد، وإلا الصوف التام المستحق للجز، فلا يستقبل بثمنهما، بل يزكيان لحول أصلهما؛ لأنهما كسلعة ثانية اشتراها للتجارة عند ابن القاسم.
ومفهوم كلامه: أن غير المؤبرة وغير الصوف التام يستقبل، وهو كذلك.
وإن اكترى أرضًا بمال التجارة للتجارة وزرع فيها للتجارة زكي ثمن ما حصل من زرعها دون النصاب لحول الأصل.
واختلف هل يشترط كون البذر لها -أي: للتجارة- وأما لو كان لقوته لا يستقبل بثمنه؛ لأنه فائدة، وإليه ذهب أكثر القرويين وابن شبلون، وفهم ابن يونس المدونة عليه، أو لا يشترط كون البذر للتجارة، وهو رأي أبي عمران، وفهم عليه المدونة؟ تردد للمتأخرين.
[تنبيه]
ربما أشار البساطي بقوله:(تردد) الشيوخ في فهم المدونة؛ للتعقب على المؤلف بأنه كان ينبغي أن يقول تأويلان، وهو صحيح باعتبار فهم ابن يونس وأبي عمران لها، وغير صحيح باعتبار أنهما قولان لابن شبلون وأكثر القرويين ورأي أبي عمران.
(١) قال الرماصي: هذا الاستثناء الذي هو قوله: إلا المؤبرة إلخ تخريج لا يعول عليه وقال حالًا للمصنف ما نصه قوله: وثمرة مشترى للتجارة ولا ثمر فيه فأثمر عنده، أو فيه ثمر لم يطب سواء أبر أو لا ثم جذه في الصورتين وباعه قبل الطيب، أو بعده منفردًا، أو مع الأصل سواء كان مما يزكى ثمرته أو لا فإنه يستقبل بثمنها ولو زكى عينها على المنصوص، وإن لم تفارق الأصول فإن باعها مفردة فكذلك، وإن باعها معها فهي تبع للأصول إن باعها قبل الطيب سواء كان مما يزكى، أو لا، أو بعده وهو مما لا يزكى، أو ما يزكى وقصرت عن النصاب فإن كان فيها النصاب فض الثمن على قيمتها وقيمة الأصول واستقبل بما نابها وزكى ما ناب الأصول على حول الأصل وعليه الآن زكاة الثمرة العشر، أو نصفه قاله في كتاب محمد ففرق كما ترى بين ما تجب فيه الزكاة وغيره فجعل غير ما تجب فيه الزكاة لا يكون غلة إلا بالجذ وقبله يكون تابعًا للأصول وإن طاب ويبس وما تجب فيه الزكاة يكون غلة بالطيب.