للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإن قال الإمام الأصلي للمسبوق الذي استخلفه وللمأمومين المسبوقين: أسقطت ركوعًا أو نحوه مما يوجب إبطال الركعة، لا الصلاة كلها، فقول الشارح: (مما تبطل به الصلاة) فيه تجوز.

عمل المستخلف -بالفتح- عليه، أي: على قول الإمام؛ لأنه لا علم عنده، وعمل عليه من المأمومين أيضًا من لم يعلم -أي: يعتقد- خلافه، فيدخل من علم صحة قوله أو ظنها، أو شك فيها، أو ظن خلافها، ويدخل في الشك من شك في صلاة الإمام، وتيقن صحة صلاة نفسه، وهي كذلك على أحد قولين حكاهما المؤلف عن ابن رشد، ويخرج من علم خلاف قوله، كأن يعلم صحة صلاة الإمام وصلاة نفسه.

[[محل السجود للسهو: ]]

وسجد المأموم في الأوجه التي عمل فيها على قول الإمام قبله، أي: السلام؛ لاجتماع النقص والزيادة، فما أسقطه الإمام جعلوه من الركعة الأولى، لأن الركعة الرابعة لا بد أن تكون باقية، والثالثة لا بد أن يدركها المستخلف، وإلا لم يصح استخلافه، وبقيت الأولى والثانية فجعلوها من الأولى؛ لأنه يتأتي فرضها في الثلاثية والرباعية، فانقلبت الركعات، وصارت الثانية أولى، والثالثة ثانية، فالركعة المأتي بها بناء، يقرأ فيها بأم القرآن فقط في نقص، وبقيت تلك الركعة زيادة.

[[محل البعدي: ]]

ولما كان السجود عامًا في كل الصور، بينه بمفهوم الشرط، فقال: إن


= بالإشارة أو تحققوا إنه فهم بالإشارة؛ لأنا نقول: التسبيح هنا لم يفعل لحاجة أصلًا وما مر فعل لها فتأمله، ولا يقال أيضًا: الإشارة من الفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة لأنا نقول: هذا حيث لم ينضم لها قصد التفهيم مع عدم الحاجة لها وقد علمت إن الذكر ليس مما يبطل الصلاة وإذا انضم له قصد التفهيم أبطل.
تنبيه: إذا جهل وجهلوا فإنه يعمل على المحقق ويلغي غيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>