للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنهما منصوبان بنزع الخافض، ووقعا مجرورين عند البساطي، عطفًا على ثلاث، واستظهره بعض تلامذته، انظره في الكبير.

* * *

[فصل ذكر فيه السهو وأحكامه]

وأتبعه للفصل السابق بجامع الذهول فيهما.

[فائدة]

قال الشهاب القرافي: في التقرب إلى اللَّه تعالى بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك أولى من الإعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها أيضًا بعد الترقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم:

والخير كله في الاتباع ... والشر كله في الابتداع

وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاتين في يوم" (١)، فلا ينبغي لأحد الاستظهار على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلو كان في هذا خير لنبه عليه وقرره في الشرع، واللَّه سبحانه وتعالى، لا يُتَقَرَّب إليه بمناسبات العقول وإنما يتقرب إليه بالشرع المنقول.

[[موجبات السجود قبلي: ]]

سن لسهو إن لم يتكرر، بل وإن تكرر من نوع أو أكثر:

[١] بنقص سنة مؤكدة، كـ: ترك السورة مثلًا في الفريضة، لا مطلق


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وفوق كل ذي علم عليم، وقد روى أحمد في مسنده (٣/ ٥٣): "ولا تصلوا صلاتين ولا تصوموا يوم الفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>