للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة، واقتصر هنا على عدم القطع، وفي ندب قطع الإمام الصبح لأجله أو عدمه روايتان، وقيدت رواية القطع بما إذا لم يسفر، ولم يذكره المصنف، ولعله إنما تركه لدلالة قوله: وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين يدرك بهما الصبح تركه، أي: الوتر، وصلى الصبح فقط.

[[قضاء الفجر والوتر: ]]

وقضي الفجر دون الوتر، وهذا مذهمب المدونة، لا إن اتسع الوقت لثلاث فلا يترك الوتر؛ للاختلاف في وجوبه، ويصلي الصبح ويقضي الفجر وأحرى إن اتسع لأربع، فيوتر بواحدة، ويصلي الصبح في الوقت، قاله في الذخيرة.

وإن اتسع الوقت لخمس صلى الشفع أيضًا مع الوتر والصبح، وقضى الفجر، ويعاد هذا الشفع، ولو قدم أولى الليل؛ لانفصاله، والمطلوب اتصاله، ولأنه من جملة الوتر عند أبي حنيفة.

وإن اتسع الوقت لسبع زاد الفجر أيضًا على الخمس السابقة.

[[رتبة الفجر: ]]

وهي -أي: صلاة الفجر- رغيبة -أي: رتبة دون السنة- عند ابن القاسم-، وتقدم أنه سنة عند ابن الحاجب، وتقدم تصحيح ابن عبد البر لهذا.

وإذا كانت رغيبة فهي تفتقر لنية تخصها، أي يميز كونها فجرا، بخلاف سائر النوافل التابعة للفرائض، لا تفتقر لنية تخصها، وإلا فكل نافلة لا بد لها من نية، ونحو هذا قول المدونة: تشترط النية لهما، زيادة على نية الصلاة.

[تنكيت]

إذا علمت هذا ظهر لك ما في قول البساطي: (لا كبير معنى لذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>