للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

على حد الكثير خمسة عشر أو صلاة شهرين، وأنكر ابن ناجي قول الشاذلي: (من قضى يومين في يوم ليس مفرطًا، وهو أقل القضاء)، قائلًا: لا أعرفه.

[[ترتيب يسير الفوائت مع حاضرة: ]]

ووجب ترتيب يسيرها مع صلاة حاضرة، وإن خرج وقتها، أي: الحاضرة على المشهور، خلافًا لابن وهب في تقديم الحاضرة، ولأشهب في تخييره يبدأ بأيهما أحب.

وفهم من كلامه: أن الكثير لا يجب ترتيبه مع الحاضرة، وهو كذلك.

[[حد اليسير: ]]

وهل حد اليسير المقدم على الحاضرة أربع، وهو مذهب الرسالة، وظاهر المدونة عند جماعة، أو خمس، وهو لمالك، وتؤولت على المدونة، وقدمه ابن الحاجب، وشهره المازري؟ خلاف في التشهير.

[تنبيه]

ظاهر كلامه كالمدونة: أنه لا فرق بين كون اليسير أصلًا أو بقاء، وهو كذلك.

[[مسألة: ]]

فإن خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائت إن لم يكن عمدًا، بل نسيانًا، ولو عمدًا أعاد الحاضرة بوقت الضرورة على المشهور.

[تنكيت]

قول الشارح: (تقدم الخلاف في ترتيب اليسيرة على الحاضرة: هل هو واجب غير شرط، أو واجب شرط، أو مندوب) فيه نظر؛ لأنه لم يقدم الخلاف على هذا الوجه، وإنما قدم قبله بيسير أن في ترتيبها الوجوب والسنية أو الوجوب مع الذكر والسقوط مع النسيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>