تنبيه: حمل قوله مع الإهانة على أنه متعلق ببذل وقصره على مسألة ابن رشد يقل جذواه وسقطتا، أي: الجزية العنوية والصلحية بالإِسلام ولو متجمدة من سنين، ثم شبه في الإسقاط بغير مشاركة في السبب وهو الإِسلام بقوله كإرزاق المسلمين التي قدرها عمر -رضي اللَّه عنه- مع الجزية على كل نفس من أهل الشام، والحيرة مدان من حنطة في كل شهر وثلاثة أقسقاط زيتًا وعلى من بمصر إردبًا من حنطة في كل شهر وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا وكسوة كانوا يكسوها الناس وسقط عنهم أيضًا ما قرر عليهم من إضافة المجتاز بهم ثلاثًا، وكان ينبغي الإتيان بالتاء في لفظ ثلاثة للظلم الحادث عليهم. ومفهومه عوده عند ارتفاعه عنهم، وأما إذا كانوا هم الظلمة كالعمال بمصر فالعود، وذكرنا حكاية الطرطوشي مع الخليفة والراهب في الكبير والذمي المعنوي حر على المشهور، وإن مات أو أسلم فالأرض فقط التي بيده من العنوة للمسلمين إذ لم تعد بيده إلا ليعمل فيها إعانة لهم على أداء الجزية، ومفهوم فقط أن غيرها كالرقيق والحيوان والعرض له أو لورثته. وشهره ابن الحاجب واقتصر عليه هنا مع قوله: لم أر من شهره وسواء كان ذلك بأيديهم قبل الفتح أو اكتسبوه بعد، وقيل: لا يملكون شيئًا، ابن نافع يملكون ما اكتسبوه بعد فقد وفي الصلح: إن أجملت جزيتهم بأن وقعت على البلد وما حوت من أرض ورقاب بغير تفصيل بما يخص كل شخص فلهم أرضهم، ابن القاسم يبيعونها ويقتسمونها ولهم الوصية بما لهم ولو كله وورثوها، فإن لم يكن لهم وارث فلأهل مؤدتهم وملتهم إذ لا ينقص من الجزية شيء بموت من مات، وإن فرقت جزيتهم على الرقاب فقط كعلى كل رأس كذا فهي، أي: الأرض لهم يبيعونها ويرثونها، وتكون لهم إن أسلموا أو كذا ما لهم إلا أن يموت منهم أحد بلا وارث فللمسلمين ما تركه من أرض ومال لا لأهل موداه ووصيتهم نافذة في الثلث فقط، وإن فرقت جزيتهم عليها على الأرض كعلى كل زيتونة مثلًا كذا أو عليهما، أي: على الرقاب والأرض فلهم بيعها، أي: الأرض ويكون خراجها على البائع، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها.
تنبيه: تلخص من كلامه ثلاثة أوجه، وهي التي ذكر ابن رشد وقد