للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

أسباب الإطعام ثلاثة: تأخير القضاء عن وقته مع الإمكان، والكلام الآن فيه، وفوات فضيلة الوقت، كالحامل والمرضع، وبدل من الصوم للشيخ العاجز.

[[صفة الإطعام: ]]

عن كل يوم متعلق بقدر مده لمسكين متعلق بوجب، فلو أطعم غنيًا لم تجزئه، وفهم منه أنه لو أعطى مدًا لاثنين لم يجزئه، وخرج بمده عليه الصلاة والسلام مد هشام.

وظاهره: أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهما، وهو كذلك عند الجمهور، خلافًا لأشهب.

وإذا وجب عليه أمداد فأعطى مسكينًا زائدًا عن مد لا يعتد بالزائد على المد لكل واحد اتفاقًا، ونبه على خلاف الشافعي في إجزائه.

ثم أفاد شرط وجوب المد على من فرط بقوله: إن أمكن قضاؤه بشعبان قبل دخول رمضان الثاني، وأعاد الشارح الضمير لرمضان، والبساطي من عليه القضاء، والمعنى واحد.

ولو لم يمكنه قضاؤه قبل رمضان الثاني لسفر أو مرض لم يلزمه الإطعام، إلا إن اتصل مرضه أو سفره من رمضان الذي أفطر فيه إلى رمضان الذي يليه فلا إطعام عليه لعذره، ولو قال: لا إن اتصل عذره لكان أشمل.

ويخير في الإطعام مع القضاء في العام الثاني بأن يطعم في كل يوم يصومه، أو بعده، فيصوم ثم يطعم، وهو مذهب المدونة، فهو واجب مخير (١).


(١) قال الأجهوري: "ووجب أدبًا المفطر بنافلة أو برمضان عمدًا بضرب أو سجن أو بها مع الكفارة ليجمع عليه عقوبة البدن والمال، ولو كان فطره بما يوجب حدا كالزنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>