(٢) أخرجه الشافعي (١/ ٢٧٢)، وأحمد (٢/ ٢٥٨، رقم ٧٤٩٢)، والبخاري (٦/ ٢٦٥٨، رقم ٦٨٥٨)، ومسلم (٢/ ٩٧٥، رقم ١٣٣٧)، والنسائي (٥/ ١١٠، رقم ٢٦١٩)، وابن ماجه (١/ ٣، رقم ٢). (٣) سبق أن علمت أن المراد من قول التتائي: "بعض من تكلم على هذا المحل" ابن غازي، وما ذكره التتائي بين معكوفتين غير موجود في الشرح المشار إليه، وهو الصواب. (٤) قال الأجهوري: " (فصل) يجب بالسنة صاع (ش)، أي: لا بالكتاب على المشهور وأشار بقوله بالسنة إلى خبر الترمذي بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منادي في فجاج المدينة: "ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم" وقيل: بالكتاب، فقيل: لدخولها في آية الزكاة، وقيل: بدليل خاص وهو قوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)}، أي: أخرج زكاة الفطر {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)}، أي: في صلاة العيد والمشهور أن معنى تزكى يتطهر بالإيمان، وإنما يقال فيمن أدى الزكاة زكى، ومعنى فصلى: آتى بالصلوات الخمس، على أنه ليس في الآية أمر إذ إنما تضمنت مدح من فعل ذلك ويصح المدح بالمندوب. قلت: الذي في (الشر) عن الترمذي بعث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مناديًا ينادي في فجاج مكة إلخ. ونحوه في (تت) وتبعه الشاذلي وفيه نظر، إذ الجمهور على أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، ومن المعلوم إن مكة (خ) كانت دار حرب فلا يبعث من ينادي فيها وزكاة الفطر قال ابن عرفة معي مصدر إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعًا من غالب القوت أو جزوه للمسمي للجزء المقصود وجوبه عليه ولا ينقض بإعطاء صاع ثان لأنه زكاة كأضحية ثانية وإلا زيد مرة واحدة وحدها إذا أريد بها الاسم صاع من غالب القوت أو جزؤه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه يعطي مسلمًا فقيرًا لقوت يوم الفطر. انتهى".