للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفاكهاني، وعزاه لشرح العمدة، والبساطي عنه لشرح الرسالة.

ولا مقضية فيها، أي: في أيام التشريق، فلا يكبر بعدها مطلقًا، أي: فاتته منها أو من غيرها.

أما الأولى: فعلى ظاهر المذهب، خلافًا لعبد الحميد.

وأما الثانية: فعلى المذهب، وبه قال جماعة.

[تنكيت]

قول البساطي: (لا يؤخذ من كلام المؤلف حكم ما فاته منها وقضاه في غيرها، والمنصوص لا يكبر) غير ظاهر؛ لأنه إذا كان لا يكبر في الفاتحة منها إذا قضاها فيها، فأحرى ما فاته فيها، وقضاه في غيرها.

[[نسيان التكبير: ]]

وكبّر ناسيه إن قرب، بأن بقي في مجلسه إجماعًا، ولا يفوته المستحب؛ لأن التكبير إنما شرع تابعًا للصلاة، كسجود الجبر، والقرب لا يقطع إلحاقه، وإذا قام من مجلسه انقطعت التبعية، وما قاله المصنف مثله في المدونة.

ومفهوم (ناسيه) يحتمل الموافقة والمخالفة، والأول هو الظاهر؛ ففي الجلاب: من ترك التكبير خلف الصلوات أيام التشريق كبّر إن كان قريبًا، وإن تباعد فلا شيء عليه.

وظاهره: محمدًا أو سهوًا، بل قوله: (ترك) ظاهر في العمد.

[[مسألة: ]]

وكبر المؤتم إن ترك -أي: ترك التكبير- إمامه؛ لأنه مستحب لكل منهما، وينبه المأموم إمامه عليه.

وما قررناه من الندب يحتمله كلام المصنف، ويحتمل أنه ساق المسألتين لبيان ما يفعل، لا لأنهما من جملة المندوبات.

[٢٣] وندب لفظه، وهو كما في المدونة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر

<<  <  ج: ص:  >  >>