قال سند: كل خطبة لا تكون إلا بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة.
وأعيدتا إن قدمتا على الصلاة؛ ليقعا مكانهما.
[١٩] وندب استفتاح للخطبتين بتكبير، وهو مما يخالف فيه خطبة الجمعة.
[٢٠] وندب تخللهما به -أي: بالتكبير- بلا حد في استفتاحها بسبع تكبيرات، خلافًا لابن حبيب، ولا كون التخليل بثلاث ثلاث؛ خلافًا لمطرف ومن وافقه.
[٢١] وندب إقامة من لم يؤمر بها، أي: بالجمعة من امرأة أو عبد ونحوهما، أي: يستحب له أن يصليها مع الإمام، ويحتمل إذا اجتمع من لم يؤمر بها من النساء والصبيان أن يوقعوها كالمأمور بها إذا لم يشهدها.
سند: قال مالك في النساء: إذا لم يشهدن العيد فليصلين كالإمام سبعًا وخمسًا، ولا يجمع بهن أحد؛ لأنها نفل كالخسوف؛ ولأنها وظيفة ذلك اليوم، وإن صلاها نسوة ففرادى، إذا لم يكن معهن رجل تخلف لعذر.
أو من فاتته من هي سنة في حقه استحب له إقامتها، وهل جماعة أو لا؟ قولان.
قال في الطراز: ولا يخطبون لها.
ولا ينافي ذلك قول ابن عرفة: وفيها: ولا تصلى بموضعين.
[٢٢] وندب تكبيره -أي: المصلي ولو امرأة أو منفردًا- على المشهور إثر خمس عشرة فريضة، وهو من شعائر الصلوات في أيامه، وإثر سجودهما البعدي.
وابتداء التكبير لمن ترتب عليه من ظهر يوم النحر، وانتهاؤه صبح الرابعة منه، لا نافلة فلا يكبر إثرها، كانت متابعة للفرض أو لا.
وقيل: يكبر للتابعة، ولا يكبر لغيرها على المشهور، نقله المؤلف عن