للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير معينين لصلى عصرًا بين ظهرين، أو ظهرًا بين عصرين اتفاقًا.

[[الشك مع الشك في القصر: ]]

وإذا كان ما تقدم من الشك مع الشك في القصر أيضًا -أي: هل كان الترك في السفر فيقصر، أو في الحضر فيتم- أعاد إثر كل حضرية سفرية على الصحيح.

وأشعر قوله: (أعاد إثر كل حضرية سفرية) بأن البداءة بالحضرية، وأنه لو بدأ بالسفرية لوجبت الإعادة، ونبه عليه ابن عبد السلام.

[[مسألة: ]]

وإذا نسي ثلاثًا كذلك -أي: معينات- من ثلاثة أيام معينة، كصبح وظهر وعصر من الأحد والإثنين والثلاثاء مثلًا، ولا يدري السابق منها صلى سبعًا: الثلاثة مرتبة، ويعيدها، ثم يعيد الأولى ثالثة، فهي اعتداله، وأحاطت بحالات الشكوك؛ لأنها إن فاتته على ترتيبه الأول فقد برئ، ويحتمل أن الصبح آخرًا وقبلها الظهر، وبعدها العصر، فيعيد الصبح؛ لتقع آخرًا.

ويحتمل أن يكون الظهر آخرًا، فيعيد الظهر كذلك، ويحتمل أن العصر بعد الظهر وقبل الصبح، فيعيد العصر بعد الظهر، ويحتمل أن الصبح متوسطة بعد الظهر وقبل العصر، فيعيد الصبح ثالثة، ولا يعيد العصر؛ لحصول الاحتراز عما إذا كانت آخرا (١).


(١) قال الأبهوري: " (قوله): وثلاثًا كذلك سبعًا (ش)، هذا من تتمة قوله وفي صلاتين من يومين معينتين، أي: من نسي ثلاث صلوات معينات من ثلاثة أيام ولا يدري السابقة منها؛ فإنه يصلي سبعًا وذلك بأن يصلي الصلوات الثلاث المعينات ويعيدها ثم يعيد ما ابتدأ به ويجري مثل ذلك في قوله: ورابعًا ثلاث عشرة وخمسًا إحدى وعشرين، وأصل البراءة تحصل بصلاة الثلاث كل واحدة مرّة ولا يشترط توالي الأيام وهذه المسائل لا يبتدئ فيها بالظهر وإنما كان يصلي سبعًا على الصفة المذكورة؛ لأن كل واحدة من الثلاث يحتمل أن تكون الآخرة، فبصلاة السبع يحصل الخروج من عمدة ذلك، وذلك لأنها إذا كانت صبحًا من يوم وظهرًا من يوم وعصرًا من يوم مثلًا، فإذا صلاها على الترتيب المذكور ثم صلى الصبح والظهر فقد حصل بفعله هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>