للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثاني وهو بمنى لم يبح له التعجيل؛ لأنه لم يصدق عليه أنه تعجل في يومين، ويدخل في عبارته من تعجل قبل الغروب من الثاني وطاف للإفاضة وانصرف وكان ممره بمنى، ولم يخرج منها حتى غربت عليه الشمس فليمض ولا يضره ذلك، نص عليه في الجلاب.

وكذلك من نسي بمنى شيئًا فرجع له فغربت عليه بها فلا يضره ذلك، وكذا من ليس شأنه التعجيل، فطاف للإفاضة، ورجع لمنى فبدا له قبل الغروب أن يتعجل فله ذلك، ذكرهما صاحب النوادر.

وإذا تعجل في ليلتين فيسقط عنه رمي اليوم الثالث، ومبيت ليلته، وإلا فلا فائدة في التعجيل حينئذ.

ولابن حبيب يرمي للثالث عند رميه للثاني.

[[مسألة: ]]

ورخص لراع (١) على وجه الجواز -كما في الجلاب- بعد رميه جمرة العقبة يوم النحر أن ينصرف من منى لرعيه، ويقيم فيه يومه وليلته وغده وليلته.

ويأتي لمنى اليوم الثالث من يوم النحر فيرمي فيه اليومين اليوم الثاني


(١) قال محشي الخرشي: (قوله: ورخص لراع) كالمستثنى من قوله: وعاد للمبيت بمنى إلخ ومن قوله: أو ليلتين إن تعجل وهذه الرخصة جائزة كما ذكره الشيخ عبد الرحمن وتت (قوله في حق رعاة الإبل)، أي: لا غيرهم وأهل السقاية يرخص لهم في ترك المبيت بمنى فقط لا في ترك اليوم الأول من أيام الرمي فيبيتون بمكة ويرمون الجمار نهارًا ويعودون لمكة فإنه في الطراز فليسوا كالرعاة في تأخير الرمي يومًا في ترك المبيت وكلامه في مناسكه يقتضي أنهما، سواء ولكنه معترض فقول الشارح وقوله لراع وصاحب سقاية فيه نظر فالمناسب أن يحذف قوله: وصاحب سقاية.
(تنبيه): يجوز للرعاة أن يأتوا ليلًا فيرمون ما فاتهم رميه نهارًا وبه قال محمد، قال الحطاب: والظاهر أنه وفاق؛ لأنه إذا رخص لهم في تأخير اليوم الثاني فرميهم ليلًا أولى ورد ذلك بالأولى في الرخصة والاعتراض صواب؛ لأنهم ينزعون الماء من زمزم ليلًا ويفرغونه في الحياض محشي تت.

<<  <  ج: ص:  >  >>