قال ابن القاسم: لو نسي جله بنى بالقرب، وأقله كحيعلة مرة لا يضر.
[[شرط وجوب الأذان: ]]
غير مقدم على الوقت؛ إجماعًا؛ لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، ومتى قدم فات المقصود منه، إلا الصبح؛ فيقدم، إذ إنها على وقتها، والحصر يقتضي أن الجمعة كغيرها، وهو كذلك، ومثله لابن الحاجب، وكذا القرافي عن ابن حبيب: يؤذن لها قبل الزوال، ولا نصلي إلا بعده.
وابن ناجي: ولم يوجد لنقل غيره.
وإذا قدم فبسدس الليل الأخير على المشهور، وقال الشارح: الباء ظرفية فيه.
وظاهر منع البساطي أنها لم تثبت عنده؛ لقوله:(كأنه جواب شرط)، أي: فإذا قدم فما وقته؟ فقال: سدس الليل.
[تنبيه]
انظر قول بعض مشايخي:(ينبغي أن يفهم كلام أهل المذهب على أن للصبح أذانين:
أحدهما: يفعل في أول الوقت، ولم ينبهوا عليه.
والآخر: هذا، ونبهوا عليه؛ لمخالفته للقواعد).
[[شروط صحة الأذان: ]]
وصحته، أي: شروطه التي لا يعتد بدونها، وهو أحسن من قول غيره، وصفة المؤذن لما يعطيه لفظ الصحة من انتفائه عند انتفائها، دون صفته:
[١] بإسلام: متعلق؛ فلا يصح من كافر، إذ لا يقتدى بإخباره، وتشهده لغو، ولذا لا يكون به مسلمًا، خلافًا لابن عطاء اللَّه.