للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد: وليس بخلاف لما فيها.

وتلخص من كلام المؤلف: أن النساء ثلاثة:

- متجالة.

- وشابة.

-وغيرهما.

وعلم حكم القسم الثالث من حكم الثاني من باب أولى، وزاد ابن رشد رابعة، وهي: الشابة البادية في الشباب والنجابة.

قال: والاختيار لها أن لا تخرج أصلًا.

ولعل هذه هي التي قال البساطي: (أن لا تكون مشهورة بالجمال).

[[اختلاف مكان الإمام والمأموم: ]]

وجاز اقتداء ذوي سفن متقاربة بإمام واحد على المشهور، سواء كان في التي في القبلة، أو لا، لكن المستحب أن يكون في التي في القبلة، وسواء كانت السفن في المرسى أو سائرة، وعلى المشهور: لو طرأ ما فرقهم فالمشهور أنهم يستخلفون، فإن اجتمعوا بعد فراغهم ولم يفرغ الإمام فلا شيء عليهم؛ لخروجهم من إمامته، وإن بقي عليهم شيء تبعوا من استخلفوه، ولم يرجعوا للإمام، بخلاف مسبوق ظن فراغ إمامه فقام للقضاء، ثم تبين له خلافه، فإنه يرجع، ولا يعتد بما فعل.

وفرق بأن تفرقة السفن ضرورة، ولذلك لا يرجعون له إذا استخلفوا، أو لم يفعلوا شيئًا لعدم أمن التفرق أيضًا.


= رقم ٤٦٨): "لو أدرك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل".
قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد.
قالت: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>