للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- أن لا تزاحم الرجال.

- وأن تخرج في خشن ثيابها.

- وأن لا تتحلى بحلي يظهر أثره.

- زاد بعضهم: وأن يكون ذلك ليلًا. انتهى.

- وأن لا تكون مشهورة بالجمال.

وقوله: (لمسجد) ظاهره: للفرض وغيره، وفي البيان: كراهة كثرة خروجها للمسجد، فتؤمر أن لا تخرج إلا لما فرض بإذن زوجها وجنازة أهلها وقرابتها.

ولا يقضى على زوجها به، أي: بالخروج إن طلبته، وقول المدونة: (لا يمنع النساء من المساجد) (١) فسره ابن بزيزة بغير قضاء.


(١) هذا معنى حديث لفظه: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه"، رواه من حديث أبي هريرة أحمد (٢/ ٤٣٨، رقم ٩٦٤٣)، وأبو داود (١/ ١٥٥، رقم ٥٦٥)، والبيهقي (٣/ ١٣٤، رقم ٥١٦٠)، وابن خزيمة (٣/ ٩٥، رقم ١٦٧٩). وأخرجه أيضًا: الشافعي (١/ ١٧١)، والدارمي (١/ ٣٣٠، رقم ١٢٧٩)، وابن الجارود (١/ ٩١، رقم ٣٣٢).
ومن حديث زيد بن خالد: أحمد (٥/ ١٩٢، رقم ٢١٧١٨)، وابن حبان (٥/ ٥٨٩، رقم ٢٢١١)، والطبراني (٥/ ٢٤٨، رقم ٥٢٣٩).
ومن حديث ابن عمر: مالك بلاغًا (١/ ١٩٧، رقم ٤٦٥)، وأحمد (٢/ ١٦، رقم ٤٦٥٥)، والبخاري (١/ ٣٠٥، رقم ٨٥٨)، ومسلم (١/ ٣٢٧، رقم ٤٤٢)، وابن حبان (٥/ ٥٨٧، رقم ٢٢٠٩).
ومن حديث عمر: أبو يعلى (١/ ١٤٣، رقم ١٥٤). قال الهيثمي (٢/ ٣٣): رجاله رجال الصحيح.
ولابن عمر رأي سيئ فيمن يبلغه الحديث ويخالفه، ولعله مع اعتبار الشروط السابقة، إذ جاء في مسلم من مسنده مرفوعًا: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد اللَّه: واللَّه لنمنعهن.
قال: فأقبل عليه عبد اللَّه فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقول: واللَّه، لنمنعهن.
وإنما قلنا وفق الشروط السابقة لما قالت أم المؤمنين عائشة كما عند مالك (١/ ١٩٨، =

<<  <  ج: ص:  >  >>