ومن حديث زيد بن خالد: أحمد (٥/ ١٩٢، رقم ٢١٧١٨)، وابن حبان (٥/ ٥٨٩، رقم ٢٢١١)، والطبراني (٥/ ٢٤٨، رقم ٥٢٣٩). ومن حديث ابن عمر: مالك بلاغًا (١/ ١٩٧، رقم ٤٦٥)، وأحمد (٢/ ١٦، رقم ٤٦٥٥)، والبخاري (١/ ٣٠٥، رقم ٨٥٨)، ومسلم (١/ ٣٢٧، رقم ٤٤٢)، وابن حبان (٥/ ٥٨٧، رقم ٢٢٠٩). ومن حديث عمر: أبو يعلى (١/ ١٤٣، رقم ١٥٤). قال الهيثمي (٢/ ٣٣): رجاله رجال الصحيح. ولابن عمر رأي سيئ فيمن يبلغه الحديث ويخالفه، ولعله مع اعتبار الشروط السابقة، إذ جاء في مسلم من مسنده مرفوعًا: "لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها". فقال بلال بن عبد اللَّه: واللَّه لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد اللَّه فسبه سبًا سيئًا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقول: واللَّه، لنمنعهن. وإنما قلنا وفق الشروط السابقة لما قالت أم المؤمنين عائشة كما عند مالك (١/ ١٩٨، =