لصاحبه، ويؤدب، نص عليه اللخمي آخر الصرف، إلا أن يكون اشترى كذلك، أي: مغشوشًا، فلا يتصدق به، ولكن لا يُمَكّن من بيعه إلا لعالم بغشه، يشتريه كذلك؛ ليبيعه مغشوشًا، فيتصدق به.
وأما إن اشتراه لا ليبيعه فلا يتصدق به، وإن لم يعلم بغشه إلا بعد الشراء، فهو يخير النظرين: إن شاء رده، أو تمسك به، وإن رده فلا كلام، وإن تمسك به رجع بما بين الصحة والداء، وإن وجد مثله فله رده، وأخذ جميع ثمنه.
ابن ناجي: وهو المشهور.
[[وجوه الغش: ]]
ووجوه الغش كثيرة ذكر المؤلف بعضها، وأدخل بالكاف ما لم يذكره، فقال:
[١] كبل الخمر بالنشاء؛ ليظهر أعنا صفيقة، ولا خصوصية للخمر.
[٢] وسبك ذهب جيد برديء، أي: معه ليوهم جوده جميعه، وكذا الفضة أيضًا.
قال في الجواهر: ويكسر إن خيف التعامل به.
[٣] ونفخ اللحم بعد سلخه؛ ليظهر أنه سمين، والحوت ليظهر طيبه، وخلط اللبن بالماء، وقد طرح عمر -رضي اللَّه عنه- لبنًا خلط بماء، وهذا في القليل.
وأما في الكثير، فقال أبو الحسن الصغير: لا قائل بأنه يهراق.
وعلى هذا فقول الشارح:(لا فرق بين القليل والكثير) غير ظاهر، واللَّه أعلم.