للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تتمة]

مقدمات الوطء كالوطء.

[[مسألة: ]]

واختار الغير إن فسخ نكاحها، بأن قال: فسخت نكاح فلانة؛ لأنه إعلام بأنه لا يختارها، أو ظهر أنهن -أي: المختارات- أخوات، فله إتمام الأربع من غيرهن، ما لم يتزوجن.

[تنكيت]

مقتضى كلامه هنا: أن مجرد تزوجهن مفيت للاختيار، وفي توضيحه جعلها من نظائر ذات الوليين، ومقتضاه أنه لا يفيتها إلا الدخول، وصرح ابن فرحون بتشهيره (١).


(١) قال في المنح (٣/ ٣٧٣): " (أو ظهر أنهن)، أي: المختارات (أخوات) أو نحوهن من محرمات الجمع، فله اختيار غيرهن، وله اختيار واحدة منهن وثلاث من البواقي، فلو قال: وواحدة ممن ظهرن كأخوات لكان أحسن ويختار ممن سواهن (ما لم يتزوجن)، أي: ما سوى المختارات اللاتي ظهرن أخوات زوجًا غير من أسلم عليهن، فإن تزوجن غيره فتن عليه تت، تنكيت: مقتضى كلامه هنا أن مجرد تزوجهن مفيت الاختيار وفي توضيحه جعلها نظير ذات الوليين، ومقتضاه أنه لا يفيتهن إلا الدخول، وصرح ابن فرحون بتشهيره.
طفي لا تنكيت على المصنف إذ بهذا عبر اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة، ونسبوه لابن الماجشون ولم يقابلوه إلا بقول ابن عبد الحكم له اختيارهن ولو دخلن، فظاهر كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لو كان الدخول شرطًا ما أغفله هؤلاء الأئمة، ولا يعارضه ما تقدم للمصنف في النظائر لاحتمال ذكرها هناك باعتبار مقابلتها للمسائل التي لا يفيتها الدخول لا باعتبار أنه لا يفيتها إلا الدخول، ولا تقوم الحجة على المصنف بتشهير ابن فرحون، وتبع تت "س" وعج وغيرهما اهـ.
البناني: وقول تت جعلها في التوضيح من نظائر ذات الوليين، وهو يقتضي أنه لا يفيتها إلا الدخول فيه نظر لأن ذكرها باعتبار أن الدخول يفيتها لا يلزمه أنه لا يفيتها إلا هو".

<<  <  ج: ص:  >  >>