للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وفي إعادة مأمومه استحبابًا إذا أعاد في الوقت صلاة ذكرها لأجل الترتيب، وشهره ابن بزيزة، وعدم إعادته لوقوع صلاتهم تامة، وإليه رجع مالك، واختاره اللخمي وجماعة: خلاف.

منشؤه: هل خلل صلاة الإما خلل فى صلاة المأموم، أو إنما ذلك لخلل في الصلاة، ولا خلل فيها هنا.

[[مسألة: ]]

وإن ذكر اليسير الأربع أو الخمس فدون في صلاة، ولو كان المذكور فيه جمعة قطع فذ إن لم يركع على المشهور، وشفع الفذ -أي: كملها نافلة- إن ركع، وسلم، وإن ذكر بعد تمام الشفع سلم.

[[مسألة: ]]

وقطع إمام ومأمومه معه لسريان بطلان صلاة الإمام لصلاته، وهو المشهور، وهي إحدى المسائل التي يقطع فيها الإمام والمأموم والنية والشك فيها وتكبيرة الإحرام والشك فيها وذاكر الوتر في الصبح على أحد الأقوال، ونظمتها، فقلت:

ويقطع مأموم لقطع إمامه ... لذكر صلاة أو لفقد لنية

كتكبيرة إحرام كذا الشك فيهما ... وذاكر وتر وهو في الصبح يا فتى

فدونك ستة في النظائر جمعت ... جزئت بها خيرًا وحسن طوبة (١)

[[ما لا يقطع له المأموم: ]]

ولا يقطع مؤتم ذكر فائتة خلف إمامه، لحق الإمام، وإذا لم يقطع وتمادى معه على صلاته فيعيد في الوقت للترتيب، ولو كانت الصلاة التي فيها جمعة.


(١) كذا هذا النظم في سائر النسخ، وهو لا ينتمي لأي بحر من بحور الشعر، وكان حقه أن يكون من الرجز، فلعل صاحبنا لا صلة له بالعروض.

<<  <  ج: ص:  >  >>