للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

معارضة البساطي لهذه المسألة بقول المصنف فيما سبق: (وقبل خبر الواحد) إِنْ بَيَّنَ وجهًا أو اتفقا مذهبًا، ترد بتقييد هذه بتلك.

وعفي عن كسيف صقيل دخل في الكاف ما شبهه في الصقالة من الحديد والجواهر؛ لأجل إفساده، أي: الصقيل بالغسل مما يصيبه من دم مباح، كـ: لطخه فيه من جهاد أو قصاص أو صيد مأذون فيه، وخص الدم دون غيره من النجاسة؛ للعفو عن يسيره.

[تنبيه]

في التوضيح تبعًا لابن عبد السلام: أكثر نقل المتقدمين في السيف إنما هو في الدم، فيحتمل القصر عليه؛ لأنه الغالب من النجاسة الواصلة للسيف، ويحتمل عدم القصر عليه.


= عدالته، والحاصل: أن المسلم يصدق مطلقًا، أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته، إلا أنه إن أخبر بالطهارة صدق مطلقًا، وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه النجاسة، أو موافقته في المذهب لمن أخبره".
وعلى هذا فإن كلام التائي يحتاج لتقييد في تصديق المسلم حين إخباره بالنجاسة، بسؤاله عن وجه النجاسة.
وأما تقييد الدسوقي تبعًا لغيره في إخبار المسلم بالنجاسة بأن يكون عدلًا، فلا أرى من فرق في إخبار المسلم بالطهارة أو بالنجاسة، وإن اشترطت العدالة في أحد الخبرين، فلا بد أن تشترط في الآخر.
قال الأجهوري -رحمه اللَّه تعالى-: وقوله: (وإن سأل صدق المسلم) أي: إذا أخبر عن الواقع بخلاف ما يحمل عليه، ولا بد من كونه عدلًا على ما تقدم، وأما إذا أخبر عنه بما يحمل عليه فلا يشترط فيه الإسلام.
كنت قد كتبت ذلك، ثم تبين لي وجه عدم اشتراط العدالة في إخبار المسلم بالطهارة؛ وهو أن الأصل في المياه الطهارة، لا سيما مع عدم ظهور علامات النجاسة في الماء من التغير في اللون أو الطعم أو الريح، ولم يكن بمكان يغلب عليه تعاطي النجاسات، كالوضوء في بيوت النصارى يكونون عبيدًا للمسلمين، وإن توضأ به وصلى، فلا إعادة عليه، ينظر: البيان والتحصيل (١/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>