السالم بما ينويه من الثمن اتفاقًا، إذ لا اختلاف في أن استحقاق ربع الطعام أو خمسه لا يوجب للمبتاع رد الباقي، وإن أراد المشتري أنه يلتزم السالم، ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة، وله ذلك على رواية يحيى عن ابن القاسم.
وفي بعض النسخ فللبائع إلزام الربع بحصته، وهو على حذف مضاف، تقديره: إلزام ذي الربع المعيب بحصته من السالم.
وأشار للرابع والخامس بقوله: لا أكثر من الربع كالثلث فما فوقه، فليس للبائع أن يلزم المشتري السالم بحصته، ويلتزم المعيب لنفسه، لكن إذا كان دون الجل كالنصف والثلث فليس له إلزامه بحصته من الثمن على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك، وله ذلك على مذهب أشهب واختيار سحنون، وإن كان الجل فليس له ذلك باتفاق.
وليس للمشتري التزامه، أي: السالم بحصته ورد المعيب للبائع مطلقًا في الأقسام الأربعة الأخيرة، وأما الأول فأخرجه بقوله: ولا كلام لواجد في قليل بالجيم.
[تنبيه]
في نسخة البساطي الواحد بالحاء المهملة؛ لأن ذلك لا كلام لواحد منهما، ومعناهما واحد؛ لأنه إذا لم يكن لواجده وهو المشتري كلام فالبائع كذلك.
ووقع في بعض النسخ أيضًا (إلزامه) موضع (التزامه)، أي: إلزام البائع بالمعيب، ويأخذ السالم بحصته، ومعناهما واحد.
وإذا كان المبيع مقوما متعددًا كعشر شياه بمائة، كل واحدة بعشرة، ثم استحق منها شاة: كل واحدة بعشرة مثلًا، رجع للقيمة، ونسبت للثمن، فما خرج فللمشتري؛ لأنه قد يكون أحدها أجود أو أردأ؛ ولذا لا يرجع للتسمية، بل يقوم: فإن قيل: قيمتها عشرون، فنسبتها للثمن خمس، فيرجع المشتري بخمس الثمن وهكذا، وصح البيع، ولو سكتا عند العقد عن بيان