للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيهان]

الأول: قال المصنف: حيث حكمنا به للأول فالمنصوص أنه يغرم للثاني أجرة تعبه في تحصيله.

الثاني: قال في المدونة: من صاد طيرًا في رجله سبقان أو ظبيًا في أذنه قرطان أو في عنقه قلادة عرف بذلك؛ فإن كان هروبه هروب انقطاع وتوحش فلصائده، وإلا فلربه.

وقوله: فلصائده، أي: دون ما عليه فلربه، وقوله: فلصائده، أي: دون ما عليه فلربه. واشترك طارد لصيد مع ذي حبالة بكسر الحاء المهملة، أي: شبكة أو شرك أو فخ أو ما في معناه كحفرة جعلت للصيد قصدها الطارد حتى وقع الصيد فيهما ولولاهما، أي: الطارد والحبالة لم يقع ذلك الصيد، ويكون اشتراكهما فيه بحسب فعليهما، فإذا قيل: أن أحدهما يساوي درهمًا والآخر كذلك، أو الثاني يساوي درهمين مثلًا اشتركا في المثال الأول بالنصف، وبالثاني بالثلث والثلثين عند ابن القاسم، وهو المشهور.

وإن لم يقصد طارده الحبالة وأيس منه، أي: من الصيد فلربها دون الطارد، وإن كان الطارد أتعب الصيد، وهو على تحقيق من أخذه بغيرها، أي: الحبالة فله، أي: للطارد، ولا شيء لصاحبها، قاله ابن القاسم.

وفهم من كلام المصنف أن الواقع في الحبالة بغير طرد أحد لها لربها لا لمن سبق إليه؛ لأنه لم يأت إليه إلا بعد أن صار مقدرًا عليه، كالدار تشبيه في أن الطارد يستحقه دون ربها إذا اضطره لها ولو قصدها، سواء أمكنه أخذه بدونها أو لا؛ لأن الدار لم توضع للصيد، ولا قصد بانيها تحصيله بها، إلا أن لا يطرده لها ويبعده عنه يقع فيها فلربها.

وقال البساطي: هذا تشبيه للاستدلال، يعني: أن الطارد إذا أشرف على أخذ الصيد أو تحققه من غير حبالة كانت الحبالة حينئذ تشبه من ألجأه الصيد إلى دار وأخذه منها، فليس لصاحب الدار فيه شيء؛ لأنها غير معدة للصيد والحبالة والحالة هذه كذلك. يعني: وأما قوله: (إلا أن لا يطرده

<<  <  ج: ص:  >  >>