للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأجل جبره -أي: المطلق- على الرجعة، وإن لم تقم بحقها، ولو كان للتطويل لسقط جبره ما لم تقم به؛ لأنه حق آدمي.

خلاف في التشهير.

[[ادعاؤها الحيض: ]]

وصدقت إن ادعت أنها حائض وقت الطلاق، وادعى طهرها وقته، وترافعا وهي حائض، وهو قول سحنون، وأحد قولي ابن القاسم.

وقيل: يصدق؛ لتضمن دعواها أنه فعل حرامًا.

ورجح إدخال خرقة في موضع الحيض، ثم تخرجها، وتنظرها النساء، وإتيان المؤلف بـ (رجح) بصيغة الفعل يقتضي أنه من عند ابن يونس من نفسه، لا من الخلاف، وهو ظاهر كلام الشارحين، وعلى ما حكى الحافظ ابن عرفة عن طراز ابن عات أن ابن يونس حكاه عن بعض الشيوخ، فينبغي أن يكون بصيغة الاسم، واللَّه أعلم.

إلا أن يترافعا حال كونها طاهرًا فقوله هو، قاله ابن المواز، ونحوه للباجي، وظاهر كلام المؤلف أنه تقييد، وحكاه ابن راشد ثالثًا (١).


(١) قال في المنح: " (فقوله)، أي: الزوج هو المعمول به حينئذ فلا يجبر على الرجعة.
ابن عرفة: سمع أصبغ ابن القاسم: إن ادعت طلاقه إياها وهي حائض، وقال بل وهي طاهر فالقول قوله.
ابن رشد وعنه أن القول قولها ويجبر على الرجعة، وقاله سحنون الصقلي لو قال قائل: ينظرها النساء بإدخال خرقة لرأيته صوابًا.
قلت: وفي طرر ابن عات ما نصه حكى ابن يونس عن بعض الشيوخ أن النساء ينظرن إليها.
وقال ابن المواز إن كانت حين تداعيا حائضًا قبل قولها، وإن كانت طاهرًا قبل قوله. اهـ.
طفي: ففي كلام المصنف إشكال؛ لأن ترجيح ابن يونس لا يأتي على قول ابن المواز الذي درج عليه؛ إذ لا معنى لإدخال الخرقة حينئذ. اهـ.
وأجيب بأنه مبني على ما فهمه من اقتصار المصنف على قول ابن المواز، وليس =

<<  <  ج: ص:  >  >>