للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

إذا علمت هذا ظهر لك أن قول الشارح تبعًا للتوضيح: (إن الذي في أصل المدونة أن في المغمور القسامة، وهو خلاف ما هنا) غير ظاهر.

وشبه بما فيه القصاص بلا قسامة بقوله: وكطرح غير محسن للعوم في نهر عداوة ومات، ففي آخر ديات التهذيب: وإن طرح رجلًا في نهر ولم يدر أنه لا يحسن العوم فمات فإن كان على العداوة والقتال قتل به.

قال ابن ناجي: ظاهرها أنه لو لم يعلم أنه يحسن العوم لم يقتل به، وإن كان على وجه العداوة.

وإلا بأن طرح محسنًا للعوم أو كان الطرح على غير وجه العداوة بل للعب وشهده، فلا يقتل به، وإذا لم يقتل به فدية، وإذا قتل فيما تقدم فظاهره كالمدونة بغير قسامة.

[تنبيهات]

الأول: قول ابن الحاجب: (بقسامة) أنكره المؤلف قائلًا: لم أره.

الثاني: أجمل في قوله: (فدية)؛ إذ يحتمل أنها دية خطأ محمسة، وهو ظاهر المدونة، وقول مالك وابن القاسم، واختاره اللخمي إن كان على الوجه المعتاد، ويحتمل أنها مغلظة، وهو قول ابن وهب، واختار اللخمي الأول إن كان على الوجه المعتاد، والثاني إن خرج عن المعتاد، واختلف أيضًا هل على العاقلة أو لا؟ (١).


(١) قال في المنح (٩/ ٢٠ - ٢١): "تت أجمل في قوله دية، إذ يحتمل أنها دية خطأ مخمسة وهو ظاهر المدونة، وقول مالك وابن القاسم رضي اللَّه تعالى عنهما، واختاره اللخمي إن كان على الوجه المعتاد، ويحتمل أنها مغلظة وهو قول ابن وهب، واختاره اللخمي إن خرج عن المعتاد، واختلف أيضًا هل على العاقلة أو لا.
طفي لا إجمال لأن المصنف عين فيما يأتي مواضع التغليظ، وهذا ليس منها، فيعلم من كلامه أنها دية خطأ مخمسة وكلامه يبين بعضه بعضًا ونص أيضًا على أن المغلظة هي التي تكون في مال الجاني، وما عداها على العاقلة، فكلامه محرر لمن أحاط بأطرافه قوله إن كان أي اللعب على الوجه المعتاد كما صرح به غيره. اهـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>