التمست ذلك منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت عليهن"(١).
[[مسألة: ]]
ولا يدخل على ضرتها في يومها إلا لحاجة غير الاستمتاع.
[[مسألة: ]]
وجاز للزوج الأثرة عليها الضرة أخرى برضاهما بشيء تأخذه على ذلك أو لا، بأن رضيت مجانًا كإعطائها شيئًا للزوج على إمساكها في عصمته، ولا يطلقها، فإنه جائز.
ويحتمل أن الزوج هو المعطي لبقائها معه بناءً على أن إعطاءها من إضافة المصدر لفاعله أو مفعوله.
[[مسألة: ]]
وجاز للزوجة أو الضرة شراء يومها منها.
[تنبيهان]
الأول: قال ابن عبد السلام: سواء كان العوض عن الاستمتاع أو عن إسقاط الحق.
الثاني: في قوله: (يومها) تنبيه على بيان محل الرخصتين.
ابن رشد: شراء المرأة ليلة واحدة من صاحبتها عند ابن القاسم أشد كراهة من شراء الرجل ذلك منها؛ لأن المرأة قد يحصل مقصودها من الوطء تلك الليلة، وقد يتعذر والرجل متمكن من الاستمتاع، وللمدة الطويلة تكره منهما للعزل.
(١) أخرجه مالك (٢/ ٥٢٩، رقم ١١٠٢)، ومسلم (٢/ ١٠٨٣، رقم ١٤٦٠)، وأبو داود (٢/ ٢٤٠، رقم ٢١٢٢)، وابن ماجه (١/ ٦١٧، رقم ١٩١٧).