للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره: مساواة الفرض للنفل، وظاهره أيضًا: تعميمه في كل وقت.

ابن ناجي: وذكر عبد الحق عن بعض شيوخه الفرق، فقال: إن ترتب من فرض ففي كل وقت، ومن نافلة ففي غير وقت النهي. انتهى.

وهل هو تفسير أو خلاف؟ قولان.

[[أركان السجود البعدي: ]]

[١] بإحرام على المشهور عند ابن عطاء اللَّه؛ لاستقلاله بنفسه عن الصلاة، وظاهره: ولو مع القرب، وهو أحد أقوال ثلاثة.

[٢] وتشهد، نحوه في المدونة والرسالة.

ابن رشد: اتفاقًا.

[٣] وسلام، نحوه في المدونة جهرًا، قال مالك: كالفريضة، لا سرًا كالجنازة.

[[تقديم المؤخر والعكس: ]]

وصح السجود إن قدم منه ما حقه التأخير، وأخر منه ما حقه التقديم، وظاهره: فعل ذلك عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، وهو كذلك.

[تكميل]

ذكر ابن ناجي في كتاب الأيمان والنذور عن ابن بشير: لو أعرض عن السجود القبلي وأعاد الصلاة ثانيًا لم تجزئه، والسجود باق في ذمته؛ لأن ما أتى به لم يؤمر به.

[[ما لا سجود فيه: ]]

ثم أخرج من حكم السجود بعد السلام ما لا سجود فيه، فقال: لا إن استنكحه السهو، بأن اعتراه كثيرًا فلا سجود عليه.

[[ما يفعله المستنكح: ]]

وأشار لما يفعله بقوله: ويصلح، ولا سجود عليه، ومفهوم الشرط:

<<  <  ج: ص:  >  >>