للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يندرج في النفس؛ لأنها تأتي على ذلك كله، وهذا إن لم يقصد مثلة؛ فإن قصدها لم تندرج، وفعل به مثل ذلك.

ثم شبه بذلك قوله: كالأصابع؛ فإنها تندرج في اليد، فإذا قطع الأصابع عمدًا ثم الكف عمدًا اندرجت الأصابع في الكف، إن لم يقصد مثلة، فإن قصدها فعل به كذلك، ولو قطع الأصابع أولًا خطأ ثم الكف عمدًا اقتص منه للكف، ولا تسقط دية الأصابع.

[[ثاني موجبي الجناية: ]]

ولما كان موجب الجناية إما قصاص وإما دية، وذكر الأول أتبعه بالثاني.

[[دية الخطأ: ]]

فقال: ودية الخطأ على القاتل البادئ للحر الذكر المسلم إذا كان القاتل من أهل البادية، وهم أهل الإبل: مائة منها مخمسة من خمسة أنواع؛ رفقًا بمؤديها:

- عشرون بنت مخاض.

- وأربعون ولدًا لبون: عشرون إناثًا، وعشرون ذكورًا.

- وعشرون حقة.

- وعشرون جذعه.

وهو مذهب مالك وجميع أصحابه.

[[دية العمد: ]]

وربعت في دية عمد حصل فيها عفو من جميع الأولياء أو بعضهم، أو وقع الصلح عليها مبهمة؛ لأن دية العمد غير محدودة، ولا معلومة حاله في مال الجاني.

وتربيعها: بحذف ابن اللبون الذكر من التي قبلها، وصارت المائة من

<<  <  ج: ص:  >  >>