ديتها أو ثلث ديته حملته العاقلة، وإن جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته العاقلة.
وبقي شرط خامس: أنها لا تحمل دية قاتل نفسه، كما سيأتي، والأصل في هذا ما رواه ابن عباس:"لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا اعترافًا، ولا صلحًا، ولا ما دون الموضحة"(١).
[[مسألة: ]]
وما لم يبلغ ثلثها من الجراح فحال عليه، لا منجم ولا تحمله العاقلة كعمد ودية غلظت، فلا تحملها العاقلة، بل حالة فيهما على المشهور.
[[مسألة: ]]
ولا تحمل دية عضو ساقط فيه القصاص لعدمه، أي: لعدم مماثلة في الجاني، كقاطع يمين رجل لا يمين له.
[[مسألة: ]]
إلا ما سقط فيه القصاص مع وجود مثله؛ لكونه لا يقتص منه من الجراح، كالجائفة والمأمومة وكسر الفخذ لإتلافه لو اقتص منه فعليها على القول المرجوع إليه.
[[أقسام العاقلة: ]]
ولما جرى ذكر العاقلة بين أنها ثلاثة:
- العصبة.
- ويلحق بها أهل الديوان لعلة التناصر والولاء.
- وبيت المال.
(١) هذا الأثر رواه عن ابن عباس موقوفا البيهقي في الكبرى (٨/ ١٠٤، رقم: ١٦١٣٩)، وطرفه الأخير لم أره في شيء من كتب الحديث.