للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ديتها أو ثلث ديته حملته العاقلة، وإن جنى مجوسي أو مجوسية على مسلم ما يبلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه حملته العاقلة.

وبقي شرط خامس: أنها لا تحمل دية قاتل نفسه، كما سيأتي، والأصل في هذا ما رواه ابن عباس: "لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا اعترافًا، ولا صلحًا، ولا ما دون الموضحة" (١).

[[مسألة: ]]

وما لم يبلغ ثلثها من الجراح فحال عليه، لا منجم ولا تحمله العاقلة كعمد ودية غلظت، فلا تحملها العاقلة، بل حالة فيهما على المشهور.

[[مسألة: ]]

ولا تحمل دية عضو ساقط فيه القصاص لعدمه، أي: لعدم مماثلة في الجاني، كقاطع يمين رجل لا يمين له.

[[مسألة: ]]

إلا ما سقط فيه القصاص مع وجود مثله؛ لكونه لا يقتص منه من الجراح، كالجائفة والمأمومة وكسر الفخذ لإتلافه لو اقتص منه فعليها على القول المرجوع إليه.

[[أقسام العاقلة: ]]

ولما جرى ذكر العاقلة بين أنها ثلاثة:

- العصبة.

- ويلحق بها أهل الديوان لعلة التناصر والولاء.

- وبيت المال.


(١) هذا الأثر رواه عن ابن عباس موقوفا البيهقي في الكبرى (٨/ ١٠٤، رقم: ١٦١٣٩)، وطرفه الأخير لم أره في شيء من كتب الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>