للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك. انظر بقيتها في الكبير.

ثم في زيادة كل عشر يتغير الواجب، فيجب:

- في كل أربعين بنت لبون.

- وفي كل خمسين حقة.

- وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون.

- وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق.

- وفي مائة وستين أربع بنات لبون في كل أربعين بنت لبون.

- وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون: في مائة وعشرين منها، وحقة في خمسين.

- وفي مائة وثمانين حقتان، وبنتا لبون: حقتان في مائة، وابنتا اللبون في ثمانين.

- وفي تسعين ومائة: ثلاث حقاق في مائة وخمسين، وبنت لبون في أربعين.

- وفي مائتين المشهور تخيير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون، هذا مذهب مالك وابن القاسم.

[[٢ - تحديد سن كل صنف: ]]

ولما ذكر القدر المأخوذ في النصاب شرع في بيان سنه، فقال:

- وبنت المخاض هي الموفية سنة، ودخلت في الثانية، وسميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل، وسنة تربي فصيلها، في الثانية حامل من مخض


= إن هذه ماشية تزكى بالغنم فوجب أن يكون فيها وقصان متصلان كالغنم، ووجه القول الثالث: أن الانتقال يقع إلى ثلاث بنات لبون، قوله: فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون فعلق الانتقال إلى هذا الحكم عند الزيادة من الإبل والواحدة زيادة فيجب الانتقال بها ويؤخذ في هذه الإبل ثلاث بنات لبون فيجب أن ينتقل إليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>