فإن قالوا: فإن قوله: فإذا زادت على مائة وعشرين شرط وقوله ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون جواب له وهذا يقتضي اختصاصه به دون ما ليس بجواب له وهو المزيد عليه والجواب أنه إنما يكون ذلك إذا كان الجواب خاصًا. وأما إذا كان الجواب عامًا ويصح حمله على عمومه لاستناد الشرط إلى ما قبله فإنه يحمل على ذلك ألا ترى أنه إذا قال فإذا بلغت ستًا وثلاثين ففيها بنت لبون. ولم يحمل هذا الجواب على اختصاصه بالشرط لما ذكرناه، ودليلنا من جهة القياس أن بنت مخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضًا بنفسه قبل المائة فوجب أن لا يعود بعد المائة فرضًا بنفسه كسن الجذعة. (١) قال في المنتقى: " (مسألة) إذا ثبت أن الغنم لا تعود في صدقة الإبل بعد العشرين ومائة فاختلف أصحابنا في تأويل قوله فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة على ثلاثة أقوال: فروى ابن القاسم عن مالك: أن الفرض يتغير إلى تخيير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون. وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا بزيادة عشر من الإبل، وبه قال أشهب. وروى عنه أن الفرض ينتقل إلى ثلاث بنات لبون من غير تخيير وهو اختيار ابن القاسم وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، فعلق بتخيير الأسنان بالعشرات فوجب أن يقتصر على ذلك وجعل ما بعد العشرين مخالفًا لما قبلها فلم يبق إلا أن تكون المخالفة بالتخيير ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضي اجتماع وقصين لا يتخللهما فرض وهذا خلاف الأصول ووجه القول الثاني أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر؛ لأنه قال فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فعلق انتقال الفرض على العشرات فيجب أن تكون الزيادة منها، وهذا كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم- في زكاة الغنم: "فما زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة" فعلق انتقال الفرض بالمائة فكانت الزيادة منها، واجتمع بذلك وقصان لم يتخللهما فرض وتحرر من هذا قياس فنقول: =