للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مالك: ما علمت في استتابته تجويع ولا تعطيش، وأرى أن يقات من الطعام ما لا ضرر معه.

[تتمة]

قال في النوادر: عن ابن القاسم يطعم من ماله زمن ردته، ثم قال: لا ينفق من ماله على ولده ولا عياله؛ لأنه معسر بالردة.

وبلا معاقبة في الثلاث إن تاب، وإن لم يتب حرًا كان أو عبدًا ذكرًا كان أو أنثى ارتد عن إسلام أصلي أو طارئ، تكرر ذلك منه أو لا، فإن مات في أثناء أيام استتابته فواضح، وإلا بأن استمر على ردته قتل ذكرًا كان أو أنثى حرة أو أمة، ولا يقر على كفره بالجزية.

[[مسألة: ]]

واستبرئت مرتدة متزوجة أو مطلقة رجعية أو سرية بحيضة قبل قتلها خشية حملها، وكان استبراء الحرة هنا حيضة؛ لأن ما عداها تعبد، وكذا تؤخر المرضعة إذا لم يجد من يرضعه، أو وجد ولم يقبل.

[[مسألة: ]]

ومال العبد إذا قتل مرتدًا لسيده يأخذه بالملك، وإلا يكن المقتول بالردة عبدًا بل حرًا ففيء لبيت المال اتفاقًا؛ لأنه وارث من لا وارث له، ولا يلزمه حكم الوارث، أو لأنه حائز، ولا يرثه ورثته المسلمين؛ لأنه غير مسلم، ولا المرتد إليهم؛ لأنه لا يقر على ذلك.

[[مسألة: ]]

وإذا قتل المرتد وله ولد صغير بقي ولده مسلمًا، ولا يتبعه؛ إذ بتبعيته له إنما تكون في دين يقر عليه، ويجبر على الإسلام إن أظهر غيره، كأن ترك حتى يبلغ، وأظهر خلاف الإسلام، فإنه يجبر عليه، ويحتمل أنه إذا ترك حتى بلغ ولم يظهر منه خلاف الإسلام فله حكم الإسلام.

وأخذ منه -أي: من مال المرتد- أرش ما جنى قبل ردته أو بعدها

<<  <  ج: ص:  >  >>