ومن جاز له التحلل لم يفسد حجه بوطء حصل منه قبل تحلله، إن لم ينو البقاء على إحرامه، وعدم نية البقاء صادق بأمرين:
- وجود نية التحلل.
- أو لا نية.
والذي ذكره في توضيحه عن المبسوط: إن نوى أن يحل فلا شيء عليه، وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل فقد فسد حجه، وعليه أن يقضي حجته تلك.
[[مسألة: ]]
وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت وعن المزدلفة ومبيت منى والرمي فحجه تم.
[تنكيت]
في قوله:(تم) تسامح.
[[كيف يتحلل: ]]
ولا يحل إلا بالإفاضة، أي: بطوافها الذي بقي عليه من أركانه، فيبقى محرمًا، ولو مضت عليه سنون، حتى يطوف للإفاضة؛ لأن الحج لا يلزمه الفسخ بعد الوقوف.
[[مسألة: ]]
وعليه للرمي مبيت منى ومزدلفة هدي واحد؛ لأنه لما ترك ذلك بنية واحدة كان في الجميع دم واحد، كمن تطيب ولبس وحلق في قصد واحد، كنسيان الجميع، ظاهره: جميع ما تقدم، وهو كذلك على اختصار ابن يونس للمدونة، وأما على ما في الأم واختصار البراذعي فنسيان جميع الجمار، وعلى هذا الثاني قرره الشارحان.