للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

ومن جاز له التحلل لم يفسد حجه بوطء حصل منه قبل تحلله، إن لم ينو البقاء على إحرامه، وعدم نية البقاء صادق بأمرين:

- وجود نية التحلل.

- أو لا نية.

والذي ذكره في توضيحه عن المبسوط: إن نوى أن يحل فلا شيء عليه، وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل فقد فسد حجه، وعليه أن يقضي حجته تلك.

[[مسألة: ]]

وإن وقف بعرفة وحصر عن البيت وعن المزدلفة ومبيت منى والرمي فحجه تم.

[تنكيت]

في قوله: (تم) تسامح.

[[كيف يتحلل: ]]

ولا يحل إلا بالإفاضة، أي: بطوافها الذي بقي عليه من أركانه، فيبقى محرمًا، ولو مضت عليه سنون، حتى يطوف للإفاضة؛ لأن الحج لا يلزمه الفسخ بعد الوقوف.

[[مسألة: ]]

وعليه للرمي مبيت منى ومزدلفة هدي واحد؛ لأنه لما ترك ذلك بنية واحدة كان في الجميع دم واحد، كمن تطيب ولبس وحلق في قصد واحد، كنسيان الجميع، ظاهره: جميع ما تقدم، وهو كذلك على اختصار ابن يونس للمدونة، وأما على ما في الأم واختصار البراذعي فنسيان جميع الجمار، وعلى هذا الثاني قرره الشارحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>