للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قضي به للمدعى عليه فواضح، أو للطالب رجع المدعى عليه بها.

[تنبيهان]

الأول: قال أبو عمران: هذا إن لم تكن له غلة، فإن كانت فمنها.

الثاني: قال ابن ناجي: من هنا يعلم حكم مسألة كثيرة الوقوع بين البادية في امرأة يدعيها رجلان، كل يقول: زوجتي. وآل الأمر لإيقافهما، لمن يثبتها منهما، وطلبت النفقة.

[[أقسام الشهادة على الخط: ]]

ولما كانت الشهادة على الخط ثلاثة أقسام:

- خط المقر.

- وخط الشاهد الميت أو الغائب.

- وخط نفسه.

والأولى: أقواها، والثانية: تليها، والثالثة: أضعفها، ذكرها المؤلف على هذا الترتيب، فقال: وجازت على خط مقر، قال: أقر فلان أن عليه أو في ذمته كذا، وعمل بها اتفاقًا عند ابن المواز، وعلى المشهور من روايتين، حكاهما في الجلاب، بلا يمين على المقر له، وصححه ابن الحاجب.

وظاهره: سواء كانت شهادته عليه في ذكر الحق، أو كتب ذكر الحق على نفسه، ولم يكتب شهادته.

وأشار للقسم الثاني بقوله: وجازت على خط شاهد مات أدركه الشاهد على خطه أو لا، إذا حصل له العلم بطريق الخبر، ولا يقبل على الخط، إلا فطن عارف به ممارس له، أو على خط شاهد غاب، لم يختلف قول مالك في الأمهات المشهورة في إعمالها وإجازتها.

ابن فرحون: هو المشهور من المذهب.

اللخمي: هو الصحيح؛ للضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>