للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

فرق بينه وبين الجنين لاستصحابه دون الجنين، وبأنه ليس رقبة.

[[شروط الرقبة: ]]

ثم وصف بقوله: مؤمنة، وفي إجزاء عتق الأعجمي، والمراد به الكافر غير الكتابي، صغيرًا كان أو كبيرًا، وعدم إجزائه إن كان كبيرًا تأويلان في قول المدونة: ويجزئ عتق الصغير الأعجمي في كفارة الظهار، إذا كان من فطر النفقة.

قال بعضهم: هذا في الصغير والكبير.

وقال ابن أبي زيد في اختصاره: يجزئ عتق الأعجمي الذي يجبر على الإسلام.

زاد: والذي يجبر عليه الصغير.

وفي الوقف عن الوطء حتى يسلم بالفعل احتياطًا للفروج، وإن مات قبل الإسلام لم يجزئه، حكاه ابن يونس عن بعض الأصحاب بلفظ ينبغي على قول ابن القاسم، وعدم الوقف لكونه على دين مشتريه، ويجبر على الإسلام ولا يأباه غالبًا.

ابن يونس: وأنا قلته.

قولان، وظاهر هذا أنهما غير منصوصين، وعادته في مثل هذا يقول: تردد.

ثم وصف الرقبة أيضًا بقوله: سليمة عن قطع إصبغ واحد، ولو بآفة، فظاهره: إبهامًا أو خنصرًا أو غيره، وعموم كلامه يشمل أصبع الرجل.

وسليمة عن عمًى وبكم، وهو الذي لا ينطق صاحبه، وظاهره: كان معه صمم أم لا، فإن كان معه ذلك فلا إشكال في عدم إجزائه.

وعن جنون وإن قل كمرة في الشهر، وخالف أشهب في هذا الأخير.

وسليمة عن مرض مشرف صاحبه على الموت، وقطع إشراف أذنين،

<<  <  ج: ص:  >  >>