للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[شرط ذلك: ]]

وأشار لشرط ذلك بقوله: إن اتحد المحل، فلو زادت على عضو الجاني لم ينتقل لعضو آخر، وإن كانت أكبر لم يزد على المساحة من عضو آخر، كطبيب زاد عمدًا على ما أذن فيه، فيقتص منه بقدر مساحة الزائد.

وقول الشارح تبعًا للمؤلف في توضيحه تبعًا لابن عبد السلام: (كذا قال الشيوخ، إلا أن المماثلة في حقه متعذرة؛ إذ هي زيادة بعد قطع المأذون فيه، فإذا اقتص منه لم يتوصل إلى ذلك، إلا بعد تقدم قطع يكون متصلًا به) تعقبه البساطي قائلًا: لم تظهر لي صحة هذا الكلام؛ لأنه إذا قطع الطبيب دائرة مثلًا، والموضع المأذون فيه تدويره دائرة في ضمن هذه الدائرة، فبين محيط الدائرتين قدر مساحة كذا، فيكسر ويقتص معه دائرة بقدره مثلًا من بعد.

فإن قلت: الدائرة التي اقتصت منه مثلًا لم تكن على كيفية التي تعدى فيها.

قلت: إنما يعتبر قدر المساحة، وأما كونها مثلثة أو مربعة إلى غير ذلك فقدر زائد على قدر المساحة.

وما أورده الشارح نحوه للمصنف في توضيحه تبعًا لابن عبد السلام، وهذا التعقيب وارد على المؤلف أيضًا.

وفي جواب البساطي نظر؛ لأن ما ذكره لا يتأتى في العمق، بل الإيراد باق، فتأمله، واللَّه أعلم.

وإلا يتعمد الطبيب بل أخطأ فالعقل على الجاني الذي هو الطبيب، وما نقص عن الثلث ففي ماله، وما زاد فعلى العاقلة، كيد -أي: جان صاحب يد- شلاء عدمت النفع لا يقتص منها بصحيحة.

ظاهره: ولو كان بها نفع لقطعت بالصحيحة، وهو كذلك في ابن شاس.

ومفهومه: ولو كان بها نفع لقطعت بالصحيحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>