طفى: لا معنى لرجوع القيد للتي قبلها الآن عوده للانتفاع به قبل السنة يبطل الحوز إن كان الحائز ممن يحوز لنفسه وهو محبس عليه وأما إن حبس على صغيره وحازه له فاختلف فيه هل هو كذلك أو يبطل متى رجع إليه ولو بعد عام قاله ابن رشد ثم قال: وقال المتيطي: المشهور المعمول به أنه لا فرق بين الصغير والكبير في نفوذ مسكن السكنى إذا أخلاه عامًا بشرط أن يكريه في هذا العام باسم محجوره ويرجع إليه بالكراء ويشهد على ذلك وهذا قول ابن القاسم وعبد الملك، فإذا علمت ذلك فكيف يصح رجوع القيد إليها إذ لو رجع إليها لكان المناسب أن يقول إن لم يكن على محجوره وهو المعتمد ونحوه لابن يونس وعليه درج المصنف في قوله ولم تكن دار سكناه وتبع تت الشارح في قوله قيد في هذه والتي قبلها والعجب كيف سلمه وهو واضح الفساد ونبه عليه غ معرضا بالشارح بقوله الشرط قاصر على هذه دون ما قبلها وأعجب من ذلك أن الشارح ذكر كلام ابن يونس الدال على المطلوب ولم يهتد له، لكن الكمال للَّه سبحانه وتعالى، واعلم أن الباطل في قوله: أو عاد لسكنى مسكنه الحوز فقط كما يؤخذ من كلام ابن يونس بخلاف ما قبله وما بعده فإنه الحبس. اهـ. أي: إن لم يحصل له مانع وهو ساكن به وإلا بطل الحبس أيضًا، واللَّه أعلم".