[١٣] ولعابه السائل مِن فمه طاهر، وظاهره: كان في نوم أوْ في يقظة، تغير أو لا.
[١٤] ومخاطه طاهر.
[١٥] وبيضه، إن لم يأكل نجسًا اتفاقًا، بل ولو أكل نجسًا، على المشهور، وسواء تصلب أو لا، وظاهره: بيض سباع الطير وغيرها والحشرات، وقول الشارح:(فأشار ابن بشير إلى أنه ملحق بلحمها) غير ظاهر؛ لأن المصنف إنما يتكلم على الطهارة وعدمها, لا على جواز الأكل وعدمه، إلا البيض المذر: بالذال المعجمة، وهي لغة فاسدة، فإذا عرض له ذلك بعد خروجه مِن الحي صار نجسًا، وإلا الخارج بعد الموت: بيضًا أو غيره، مذرًا كان البيض أو لا؛ لأن جزء ميتة.
[تنبيه]
ظاهره خرج رطبًا أو صلبًا، وقال ابن فرحون: إن خرج صلبًا غسل وأكل.
[١٦] ومِن الطّاهر: لبن آدمي: ذكرًا أو أنثى، مسلمًا أو كافرًا، مستعملًا للنجاسة أم لا، طاهر لاستحالته إلى صلاح، إلا الميت؛ فلبنه نجس؛ لانفصاله عن ميت.
[١٧] ولبن غيره مِن سائر الحيوانات تابع للحمه، فلبن مباح الأكل كالأنعام طاهر، ولبن محرمه كالخنزير نجس, ولبن مكروهه كالسبع والضبع مكروه، ولبن ما اختلف فيه كالخيل على الخلاف فيه.
[١٨] ومِن الطاهر: بول وعذرة مِن مباح أكله مِن حيوان أو طير إن غذي بطاهر، ولذا قال: إلا المغتدي بنجس, فهما منه نجسان، وإن انقلبت
= من كتابه "الفتاوى - خ"، اقتنيت نسخة منه نفيسة في أربعة مجلدات، مجزأة إلى ستة، كتبت سنة ٩٨٢ سماها الناسخ، في أولها "الفتاوي" -على طريقة المشارقة- وفي نهايتها "النوازل" على طريقة المغاربة، وله "الديوان الكبير" في الفقه. ينظر: الأعلام (٥/ ١٧٢ - ١٧٤).