للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حينئذ بمنى، إن وقف به بعرفة أو بمكة إن لم يقف، ويجمع فيه بين الحل والحرم، وهدي إحدى الكفارات الست أو السبع، ونظم بعضهم الست بقوله:

ظهارًا وقتلًا ومروا وتمتعًا ... كما خيروا في الصوم والصيد والأذى

وترك السابعة، وهي كفارة اليمين، وزادها بعضهم فقال:

وفي حالف باللَّه خير ورتبا ... فدونك سبعًا إن حفظت محبذا

ولا يجزئ في الفدية الإطعام غداء وعشاء إن لم يبلغ ذلك مدين، فإن بلغهما أجزأ، وفي بعض النسخ: أن تبلغ بمثناة فوقية، أي: الفدية.

وقول المدونة: لا يجزئ أن يفدي ويعشي، ظاهره: ولو بلغ مدين أو أكثر؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى مدين.

[[الجماع: ]]

وحرم على محرم بحج أو عمرة الجماع ومقدماته كقبلة أو مباشرة أو تذكر أو لمس.

ولما كان الحكم لا يستلزم الإفساد عمم، ثم خصّص، فقال: وأفسد الجماع اتفاقًا وإجماعًا، مطلقًا: عمدًا أو سهوًا، في قبل أو دبر، من آدمي أو غيره، أنزل أو لا، مباحا في الأصل أو لا.

ثم شبهه بالمفسد، فقال: كاستدعاء مني حصل به -أي: المنى- بالاستدعاء.

وإن حصل المني المستدعى بنظر على المعروف قبل الوقوف مُطلقًا يحتمل من غير قيد، يدل عليه ما بعده، ويحتمل سواء كان حصوله عما يستدعيه به غالبًا أو تارةً وتارةً، خلافًا للخمي في قوله: إن كان عن أمر طالب الإنزال معه أو بتردد: هل يكون أو لا أفسد، وإن كان الغالب عدمه فأنزل لم يفسد، وعليه هدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>