عند أهله وإخراجه، أي: الجعل متبرع به غير المتسابقين ليأخذه من سبق أو إخراجه أحدهما على أن لا يعود له منه شيء فإن سبق غيره، أي: غير المخرج أخذه السابق وإن سبق هو، أي: المخرج فلمن حضر ابن شاس أو لمن يليه في السبق لا لمخرجه لا إن أخرجا معًا متساويًا أو مختلفًا ليأخذه السابق منهما لم يجز اتفاقًا ولو كان بمحلل، أي: معه وهو من لا يخرج شيئًا يمكن سبقه لهما على أن من سبق أخذ الجميع المحلل أو غيره لم يجز على المشهور لأن المخرج عادله شيء من جعله وجعل غيره على تقدير سبقه.
قاعدة: لا يجتمع في الشرع العوضان لشخص واحد في باب المعاوضات وكذلك منعت الإجارة على الصلاة ونحوها لحصولها مع عوضها لفاعلها، وحكمة المعاوضة انتفاع كل من المتفاوضين بما بذل له، والسابق له أجر التسبب إلى الجهاد، فلا يأخذ السبق ولا يشترط في المتفاضلين تعيين السهم الذي يرمي به بعينه أو وصفه، ولا يتبين الوتر برقة أو طول أو مقابلهما وله ما شاء وإبداله ما شاء بغيره وتخصيصه السهم والوتر مشعر بأن القوس ليس كذلك، وهو كما أعر إذا كانت من جنسها وإما عربية بغيرها فلا. ذكره ابن عرفة، ولا يشترط معرفة الجري في الفرس ولا معرفة الراكب ولم يحمل عليها. . كرهه مالك ولا يحمل عليها إلا محتلم، ولا يشترط استواء الجعل من الجانبين بل يجور تفاوته ولو من متبرع بأن يقول لفلان كذا وإخلان كذا أقل أو أكثر أو موضع الإصابة من الغرض، بل لو اتفقا عل أن يحسب لأحدهما ما بوسطه للآخر ما أصاب من، أي: جهة جاز أو تساويهما في العدد إلا بشرط، ولا بأس أن يسابق رجل رجلين فأكثر أو عدد عدد أو للسابق أن يبدأ بأي وجهي الغرض، بأن يستقبل الريح أو يستدبرها أو لا يرموا إلا من جهة واحدة أو مع الريح أو عليها ولمن شاء منهم رميه قاعدًا أو قائمًا ما لم يشترط قيامه، وبعد الغرض ما رضياه وإن لم يسميا ذرعه حمل على العرف وهو مائتا ذراع وبعض من تكلم على هذا المحل ثني ضمير تساويهما فيجوز أن يجري أحدهما، أو يرمي من موضع إلى موضع والآخر من نصفه أو أبعد منه بقدر معلوم