ذكر فيه ما يدخل في عقد البيع، وإن لم يصح به، وما لا يدخل، فقال: تناول البناء والشجر المبيعان الأرض التي بها فقط، إلا أن يبيتا أكثر من ذلك، وإن لم يصرحا بدخول الأرض في العقد، وهذا مقتضى العرف لا اللغة.
وتناولتهما الأرض، وإن لم يصرحا بهما، تبعًا لها عرفًا، لا الزرع؛ للظاهر، فلا تتناوله الأرض، لأن أباره ظهوره على المشهور من طريق المتيطي، وهي إحدى طرق حكاها ابن عرفة.
ولا تتناول البذر الذي لم ينبت على إحدى الروايتين، كذا قرره الشارح، وتبعه البساطي، وهو غير ظاهر، لأنّا إن قلنا البذر أبار، كما حكاه أبو عمران ونقله ابن شاس وغيره، فكان الاقتصار عليه كافيًا عن ذكر الزرع، وإن قلنا الآبار ظهور الزرع كما شهره المتيطي، تناولت الأرض البذر؛ ولذا تعقبه بعض من تكلم على هذا المحل قائلًا: الصواب تقديم البذر على لا، والفرق بين تناولهما الشجر والبناء دون الزرع أنهما كجزء منها بخلافه.
ولا يتناول مدفونًا وجد فيها علم بعد البيع أنه للبائع، فلا حق للمشتري فيه.
وفهم من قول (مدفونًا): أن النابت خلقه كحجارة أو معدن تتناوله، وهو كذلك، صرح به صاحب الشامل وغيره.
كَلَوْ جُهِلَ مالكُ المدفونِ، فلا يكون للمشتري، بل هو لقطة، وهذا طريق المتيطي، فإن قالوا: لو كان بالدار المبيعة صخر أو رخام أو عمد أو شبه ذلك، لم يعلم به المتبايعان، ثم علما، فمعلوم مذهب ابن القاسم أنه للبائع إذا ادعاه، وأشبه أنه له بميراث أو غيره، وإلا فلقطة.
وقال سحنون وابن حبيب وابن دينار: هو للمبتاع. وهو ظاهر قول ابن القاسم في العتبية انتهى.