بين مَنْ جُهِلَ تَأَخُّرُ مَوْتِهِ أو تقدمه كموت جماعة يرث بعضهم بعضًا بغرق أو تحت هدم مثلًا، ويدخل في كلامه من علم تقدم موته أو تأخره ولم يرث نسي؛ لأنه من الميراث بالشك، فلو مات رجل وزوجته وثلاث بنين له منها تحت هدم، وجهل موت السابق منهم وترك الأب زوجة أخرى، وتركت الزوجة ابنًا لها من غير زوجها الميت فللزوجة الربع، وما بقى للعاصب، ومال الزوجة لابنها الحي، وسدس مال البنين لأخيهم لأمهم، وباقيه للعاصب.
[تنبيه]
في تسمية هذا مانعًا تسامح؛ لأن موجب عدم الميراث إنما هو الشك في الشرط، وهو التقدم أو التأخر، وهذه الموانع الخمسة تمنع الميراث حالًا ومالًا.
[[وقف القسم: ]]
ولما كان وقف القسم للحمل والعقد والكشف عن حال الخنثى داخلًا في الاستيهام أتبع الكلام على الثلاثة له، وفي عد بعضهم وقف القسم للحمل مانعًا سادسًا تجوز، قال:
[[الحمل: ]]
ووقف القسم لمال الميت بين ورثته إذا أرادوا تعجيله للحمل من زوجة الميت أو أمته متحدة أو متعددة، وكذا زوجة أخيه، أو الابن المنتسب لهذا الميت الأخير؛ وكذا حمل الأم التي هي زوجة لغير هذا الميت ونحو ذلك، فإن جميع ماله يوقف حتى تضع الحامل، أو للإياس من وضعها، فللأم في الحمل للغاية، وإنما لم يعجل القسم بين الورثة الموجودين للشك: هل يوجد للحمل وارث أو لا؟ وعلى وجوده: هل هو متحد أو متعدد عليهما؟ هل هو ذكر أو أنثى أو مختلف؟ وهذا هو المشهور، ولأشهب يعجل القسم في المحقق، فَتُعْطَى الزوجة أدنى سهميها.