للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إن أحرم منه -أي: من بيته- فيجب عليه إرساله؛ لزوال ملكه عنه، لو كان معه بقفص؟ تأويلان في فهم قول المدونة: ومن أحرم ومعه صيد يقوده أو في قفص فليرسله.

قال أبو محمد صالح: الأول أسعد بالكتاب؛ لأنه لم ينقله، ولم يصده، وفي القفص هو عامل له في كل زمان، وحيث حرم تعرضه لصيد البري فلا يستجد ملكه.

ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز له بعد إحرامه قبول هبته، ولا شراؤه، ولا اصطياده، ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه؛ لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.

[تنبيه]

جعل الشارح من صور استحداث الملك بقاؤه بيده حتى يحل، ونظر البساطي في صدق كلامه عليه.

زاد: ولا يقبل منه من اتباعه قبل الإحرام، وانظره في الرد بالعيب. انتهى.

ووجه ما قاله الشارح أنه لما أبقاه بيده بعد زوال ملكه عنه، ونوى بملكه فقد استحدث ملكه.

واللَّه أعلم أن قوله: (لا يستودعه) لا يؤخذ منه عين الحكم.

ولا يستودعه من حلال، أي: لا يجوز له أخذه منه وديعة، فإن وقع وجب عليه إرساله، وعزم قيمته لربه، كذا في توضيح المصنف، فتقييده بالحلال يفهم منه عدم ضمان قيمة ما أرسله إذا أودعه محرم، وإذا كان ذلك فتعميم الشارح في المودع غير ظاهر بالنسبة لغرم القيمة.

[[مسألة: ]]

وإن أحرم وبيده صيد وديعة رد وجوبًا إن وجد مودعه.

ابن حبيب: ويرسله صاحبه إن كان محرمًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>