والنصرانيه أو اليهودية جنينها من العبد المسلم كالحرة المسلمة، وفهم من قوله:(العبد المسلم) أن في جنينها من النصراني أو اليهودي عشر دية أمه، كان زوجها حرًا أو عبدًا، إن زايلها كله، بأن انفصل عنها ميتًا حال كونها حيه، فلو ماتت قبل، أو خرج بعضه في حياتها وبعضه بعد موتها فلا شيء فيه.
وكذا لو انفصل بعد موتها لا شيء فيه على المشهور؛ إذ هو بعض منها، إلا أن يحيا بأن يستهل صارخًا ثم يموت بعد انفصاله قبل موتها أو بعده، والجناية خطأ، فالدية إن أقسموا إن لم يمت عاجلًا، بل تراخى موته؛ لاحتمال أن يكون من غير ضربه، بل ولو مات عاجلًا عند ابن القاسم.
وقال أشهب: لا قسامة؛ لأن محمله أن الموت عن الضربة. واستحسنه اللخمي.
[[مسألة: ]]
وإن تعمده -أي: الجاني- بضرب ظهر أو بطن أو رأس، والمسألة بحالها ألقته حيًا ثم مات، ففي القصاص بقسامة، وهو قول ابن القاسم وعدم القصاص.
الباجي: وهو المشهور.
خلاف، وجوز الشارح في ضمير (تعمده) كونه للفعل، أي: تعمد الفعل بضرب، وكونه للقتل أي تعمد قتل الجنين بضرب ظهر أمه أو بطنها.
[[مسألة: ]]
وتعدد الواجب في الجنين عشرًا أو غرة إن لم يستهل، والدية إن استهل، بتعدده اثنين فأكثر، وورث المأخوذ عن الجنين على الفرائض بين الورثة فرضًا وتعصيبًا، وإليه رجع مالك، وكان يقول: للأبوين على الثلث والثلثين، وأيهما انفرد به أخذها.