للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول، نقصت قيمته أو زادت، على مفلس متعلق بقوله: (إن بيع)، ففيه فصل بين العامل ومعموله.

[[ما لا يجعل في مقابلة الدين: ]]

لا آبق فلا يجعله في مقابلة الدين إن لم يرج عوده، بل وإن رجي، وعلله في المدونة بأنه لا يجوز بيعه.

أو دين لم يرج بأن كان على معدم فلا يجعله في دينه؛ لأنه كالعدم، وإن وهب الدين الذي يسقط بسببه لمن هو عليه ولم يحل حول الموهوب فلا زكاة عليه عند ابن القاسم.

أو وهب لمالك النصاب ما -أي: شيء- يجعل فيه الدين ولم يحل حوله عنده، فلا زكاة عليه فيه على المشهور.

أو مر كمؤجر نفسه بستين دينارًا ثلاث سنين وقبضها معجلًا ولا شيء له غيرها حول فلا زكاة عليه في شيء منها؛ لأن عشرين السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلى الآن، فلم يمض لها على ملكه حول كامل، والأربعون الباقية دين عليه.

[تنبيه]

فرضها كغيره في مؤجر؛ إذ لو أجر عبده أو أداره لكان له ما يجعل فيه الدين أو بعضه.

و(حول): فاعل.

و(ثلاث سنين): معمول اسم الفاعل.

و(ستين): متعلق به. وحذف (فلا زكاة) من المسألتين قبله؛ لدلالة الثالث عليه.

[[مسألة: ]]

ومدين مائة له مائة محرميه، أي: ابتداء حولها المحرم، وله مائة رجبية، أي: ابتداء حولها رجب، يزكي المائة الأولى فقط، وهي المحرمية

<<  <  ج: ص:  >  >>