للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم أخرج من فاعل جاز، فقال: لا كسر مسكوك كامل أو غيره، فلا يجوز، كأن يريد كسره ليخرج ما عليه من الزكاة مثلًا؛ لما فيه من فساد سكة الناس.

إلا أن يكون كسره وجب عند الكافة لسبك لحاجة له في ذلك فيجوز، ووجب عند الكافة نيتها على المزكي إن كان مكلفًا، وإلا فوليه؛ لأنها عبادة تتنوع لفرض، ونقل ابن عرفة عن ابن القصار: المذهب وجوبها ولا نص.

[[نقل الزكاة: ]]

ووجب تفرقتها بموضع الوجوب إن كان به مستحق أو قربه، ابن ناجي: دون مسافة القصر.

إلا لأعدم في بلد مسافته القصر فأكثر، فأكثرها ينقل له من بلد الوجوب، ويدفع أقلها لأهل بلد الوجوب.

[حادثة]

أفتى الشبيبي أن الفقير إذا جاء من بلد فوق مسافة القصر لبلد الزكاة فإنه يعطى، وليس من نقلها، وأفتى السيوري والغبريني من نقلها.

وفهم من قوله: (أعدم) أنهم لو تساووا في الحاجة أو كان حاجة غيرهم أقل منع نقلها، وهو المشهور.

وأشعر نقلها بأنها لا تدفع لبيت المال، ولا تصرف في كفن ميت ولا في بناء مسجد، وهو كذلك.

[[الأجرة في نقلها: ]]

وتنقل بأجرة من الفيء لا من مخرجها، ولا تباع وتشتري مثلها في الموضع، وإلا بأن لم يكن في فيء لها أو كان وتعذر بيعت بموضع الوجوب، واشترى مثلها بموضعهم.

أبو الحسن: ولا يضمنها إن تلفت.

<<  <  ج: ص:  >  >>