بنسخة فيها لأحاديث الرمي بلام الجر والتعليل وهي متعلقة بجاز، والجملة من قوله والأحب معترضة بينهما ولزم العقد في المسابقة، فليس لواحد منهما الحل عن نفسه إلا برضى الآخر كالإجارة في لزوم العقد ونحوه لابن شاس واللَّه تعالى أعلم.
* * *
باب ذكر فيه مسائل تختص به -صلى اللَّه عليه وسلم-
تركها كثير لانقضائها وذكرها جماعة كابن العربي وغيره للعلم بها ومخافة اعتقاد مشروعيتها لنا وأن يرى جاهل بعضها في الصحيح فيعمل بها ناسيًا فذكرت لتعرف وهي أنواع: واجب وحرام ومباح، وإلا لأن إما بالنسبة له أو لنا متعلق به فأشار لما وجب عليه بقوله: خص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بوجوب صلاة الضحى وتقدم في النوافل إن أقلها ركعتان ففي البيهقي:"ثلاث هن عليّ فرائض ولكم تطوع التهجد والوتر والضحى" وبوجوب الأضحى، أي: الأُضحية والتهجد وهو نفل الليل قال اللَّه تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ}، أي: زيادة لك على الفرائض الخمس.
تنبيه: اختلف في صنعته هل هو قبل النوم أو بعده أو بعد صلاة العشاء وبوجوب الوتر بحضر لا سفر، لأنه كان يوتر على راحلته في سفر وبوجوب الوتر بحضر لا سفر، لأنه السؤال لمناجاته الملك وبوجوب تخيير. . فيه بين مفارقته طلبًا للدنيا والمقام معه طلبًا للآخرة لا التخيير الذي يتوقعن فيه الثلاث كما ظنه قوم، قال أبو الحسن الصغير: وهو ظن سوء برسول اللَّه أن يخير في أيقاع الثلاث وخص بما وجب علينا له من طلاق مرغوبته، فكل من رغب في نكاحها وجب على زوجها طلاقها لينكحها هو ويجب عليها هي الإجابة، ولو كانت المرغوبة خلية من زوج حرم على غيره خطبتها.