للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقير، يريد أو مسكين، ولو ابن السبيل، لا غني، ولو مجاهد.

واعلم أن الفقير هنا غيره في زكاة المال؛ لقول اللخمي: لا أعلمهم يختلفون أنه لا يعطى زكاة الفطر من يملك نصابًا.

وقول الشارح: (انظر هل يشترى منها رقيق العتق إذا فضل شيء عن فقراء محلها، أو لم يوجد به فقير، أو تنقل لغيرهم) خلاف ظاهر كلام المصنف؛ فإن ظاهره المنع.

[خاتمة]

فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان.

[باب ذكر فيه حكم الصيام وما يتعلق به]

[[الصيام لغة: ]]

وهو لغة الإمساك، والتنقل من حال لآخر.

ابن عرفة: رسم الصوم عبادة عدمية، وقتها: طلوع الفجر حتى الغروب، فلا يدخل ترك ما تركه ورعًا؛ لعدم اقتضائه لذات المخصوص.

وقد يحد بأنه: كف بنية عن إنزال يقظة ووطء وإنعاظ (١) ومذي


(١) قال الأجهوري: " (قوله): ومقدمة جماع كقبلة وفكر أن علمت السلامة وإلا حرمت (ش) قال في الرسالة: ولا يقرب الصائم النساء بوطء ولا مباشرة ولا قبلة للذة.
قال أبو الحسن: يقرب بضم الراء وفتحها وهو الأفصح، الفاكهاني قوله: للذة كأنه احترز به عما إذا قبلها لوداع أو نحوه. انتهى. أي: رحمة وكذا إن قبلهما لغيرهما ولم يقصد اللذة ولم يجدها فيقيد قول (المص) كقبله بذلك ويأتي عن (د) عن التوضيح ما يفيده، وقد يقال: جعله تمثلًا لمقدمة الجماع يفيد هذا القيد فتأمله، وبقي شيء وهو أن الشيخ (تت) وتبعه بعضهم ذكر ما يفيد أن الأنماظ يوجب القضاء على الأصح وعليه فيعتبر علم السلامة منه أيضًا ويأتي ما فيه، وتقدم في تعريف ابن عرفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>