كثيرًا من غيرهما. وفهم من جمعه الإفاضة مع المناسك أنه لا يرجع لركوبه الإفاضة فقط، وسيصرح به قريبًا. نحو المصري هو فاعل رجع قابلا، أي: ثانيًا في عام قابل لا في رجوعه لبلده باتفاق.
تنبيه: مثل بالمصري لأنه متوسط، وهو موطن الخلاف، وأما من قرب من مكة فيرجع اتفاقًا، ومن بعد كالأفريقي لا يرجع اتفاقًا، وإذا رجع فيمشي ما ركب، أي: الأماكن التي ركبها أولًا، ويحصل ركوبه في مثل المعين أو لا، فإن كان في حج ففي مثله اتفاقًا، أو عمرة ففي مثلها وإن أحرم ثانيًا بعمرة، وقد كان أحرم بحج لم يجزه اتفاقًا، ولا يجزئه في العكس على مذهب المدونة لما بينهما من التغاير، وإلا يكن النسك الأول معينًا بل مبهمًا ومشى محرمًا بأحدهما فله المخالفة بأن يحرم بغير ما كان أحرم به أوّلًا، وما تقدم من وجوب الرجوع والهدي محله بأن ظن الناذر والحالف أولا حين نذره أو حين يمينه القدرة على مشي كل الطريق فعجز، وإلا بأن لم يظنها بأن توهمها أو علم عدمها للكبر أو ضعف جسم أو نوى أن لا يمشي إلا طاقته ولو شابًا مشى مقدوره فقط ولو نصف ميل، وركب عند عجزه وأهدي فقط، أي: بلا رجوع يمشي ما ركب، كأن قل ركوبه فالهدي فقط ولو قادرًا على المشي، خلافًا لابن حبيب. ثم مثل للقليل مشبهًا له بما قبله في عدم لزوم الرجوع وفي أنه يلزمه الهدي فقط بقوله: كالإفاضة فقط أبو الحسن الصغير: أي: في مسيره للإفاضة من منى لمكة، فسر به قول المدونة: إن ركب في الإفاضة فقط لم يعد وأهدى، وكذا فسرها ابن محرز، واحترز بقوله:(فقط) عما لو زاد على رجوعه للإفاضة رجوعه قبل ذلك من عرفة لمنى أو ركوبه حين خروجه من مكة لعرفة.
تنكيت: قول البساطي: (كالإفاضة تشبيه لإفادة الحكم لا تمثيل لليسير) غير ظاهر مع قوله قبله في قوله (أو المناسك والإفاضة) أنه يسير في الصورة، وتفسير الإفاضة بأنه ركب في طوافها غير صواب مع تفسير أبي الحسن وابن محرز. وكعام عين للنذر كله عليّ الحج ماشيًا في هذا العام أو عام كذا فحج راكبًا أو ركب فيه لم يرجع ثانيًا فيهما، ولزمه الهدي، وليقضه إن لم يحج فيه في المسألتين. ومفهوم المعين: الرجوع في