للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في توضيحه، وينبغي على القول بأنه ينوي الفريضة أن يؤم، قاله اللخمي.

ويعيد المؤتمون به أفذاذًا؛ لاحتمال كون الثانية هي المعتد بها، فيكونون قد صلوا في جماعة، ومن صلى في جماعة فلا يعيد في أخرى.

[ما يتفرع عن الإعادة تفويضًا: ]

ولما قدم أنه يعيد مفوضًا، بنى على ذلك فرعين، فقال: وإن ظن أنه منفردًا، فأعاد على ما في ظنه، ثم تبين عدم صلاته الأولى أجزأته الثانية عند ابن القاسم، خلافًا لأشهب، أو تبين له فسادها -أي: الأولى- بأن ظهر له أنه صلاها بغير طهارة مثلًا، أجزأته صلاته الثانية عند ابن القاسم، وهو المشهور.

وكذا لو تبين فساد الثانية وصحة الأولى لأجزأته، وما ذكره مبني على المشهور من أن نية الإعادة على وجه التفويض.

[[إطالة ركوع لداخل: ]]

ولا يطال ركوع لداخل أحس به مقبلًا يريد الدخول معه في الصلاة على المشهور.

اللخمي: لأن من خلفه أعظم عليه حقًا ممن يأتي.

وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يعرف الداخل أو لا، وهو كذلك، وفرق بعضهم بين معرفته فلا يطيل، وعدمها فيطيل، للسلامة من الزيادة.

[تنبيه]

لا يعلم من كلامه عين الحكم، وفسره ابن رشد بالكراهة، وتخصيص الركوع؛ لأنه الذي يحصل به إدراك الركعة، وينبغي أن لا يطيل القيام كذلك.

[[الإمام كالجماعة: ]]

والإمام الراتب في مسجد أو مكان جرت العادة بالجمع فيه، وإن لم يكن مسجدًا، كما قال في الطراز، كجماعة في أمور:

<<  <  ج: ص:  >  >>