الذين من قبل الأب فقط، كما بينا إن شاء اللَّه تعالى.
الفائدة الثانية: قوة كلام المصنف تعطي كمال الأخوين أو الأختين، فلو تبعضا لم يكن الحكم كذلك، وصورتها ما قال بعض شيوخ مشايخي: من ترك أما ونصف أخت ونصف أخت أخرى فاختلف في ذلك، فمن العلماء من أعطى الأم السدس، وأعطى الأختين نصيب أخت واحدة.
واستشكل جعلهما في الحجب اثنين، وفي الميراث واحدة، فإن ترك أما وأختًا ونصف أخ، فقيل: لها السدس.
وقيل: لها الثلث.
وهذا منصوص عليه في الفقه. انتهى.
[[مسألة الغراوين: ]]
ولما قدم للأم حالتين ترث في إحداهما الثلث وفي الأخرى السدس، ذكر لها حالة ثالثة ترث فيها ثلث الباقي، وذلك في مسألة الغراوين، فقال: ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين، أصلها من ستة؛ لأن للزوج ثلاثة، وللأم سهم، هو ثلث الباقي، وهو سدس جميع المال وما بقي، وهو الثلث للأب، فيأخذ مثلها، كما لو انفرد.
وقال حلولو: هذه غير منقسمة؛ لأن أصلها من اثنين، للزوج النصف واحد، وللأم ثلث الباقي، ولا ثلث له، فانكسر على مخرج الثلث على عدد رؤوس المنكسر عليهم، فتضرب الثلاثة في أصل الفريضة، وهي اثنان، يحصل ستة، للزوج نصفها، وهو ثلاثة، وللأم ثلث الباقي، وهو واحد، وما بقي فهو للأب. انتهى. وهذا على رأي المتقدمين، واللَّه أعلم.
= مخصوص فتأمل الشواهد عليه هناك ثم تدبر قوله يورث كلالة تجد لفظًا مغنيًا عن أن يقول ليس له ولد كما قال في الكلالة الأخرى فمن هنا أجمعوا واللَّه أعلم أنه لا ميراث لهم مع بنت ولا بنت ابن لأنه لا يقال من ترك بنتًا يورث كلالة لأن الكلالة لم ترث إلا نصف المال ولا يقال ورثته إلا أن ترث المال كله في جيد الكلام وفصيحه ألا تراه يقول وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي يحيط بميراثها".