للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: في الصحة، أي: لا في غيرها، كما يأتي، لا حصى ودود، ذكرهما مع أنهما خرجا بقيد المعتاد لينبه على حكم خروجهما مبتلين، والخلاف بقوله: ولو ببلة على المشهور.

[[من النواقض السلس: ]]

ونقض أيضًا بسلس: بفتح اللام، فارق أكثر من ملازمته؛ لعدم المشقة، وذكره ليعم البول وغيره، كما سنذكره عن توضيحه: كسلس مذي لطول غربة يحصل عنها مثلًا، فيخرج من غير تفكر ولا تذكر، أو من تذكر، كأن يخرج للذة ولكن يستنكحه ذلك، مهما رأى أو سمع أو تذكر، قدر على رفعه بمداواة أو تزوج أو تسر؛ فإنه ناقض، ونحوه في الجلاب.

وقوله: (قدر على رفعه) يحتمل عوده لسلس المذي خاصة، أو له ولما قبله، انظر الكبير.

ومفهوم: (قدر على رفعه): أن ما لا يقدر على رفعه كالمعتاد الذي لا يقبل التداوي لا ينقض، وهو كذلك على أحد القولين (١).


(١) قول التتائي: (يحتمل عوده لسلس المذي. . إلخ) بناء على كلام المصنف في توضيحه فيه نظر؛ لأنه لو كان عائدًا له ولما قبله للزم أن قوله: (ومفهوم قدر على رفعه. . إلخ) يفيد أن سلس غير المذي له حكم سلس المذي في رفعه عند القدرة وعدمها، وقد قال المصنف في التوضيح في غير سلس المذي: لم أر من فرق بين ما يقدر على رفعه وغيره، والحق أن كلام التتائي لا غبار عليه، والنظر إنما في كلام المصنف.
قال الأجهوري: قوله: (وبسلس فارق أكثر كسلس مذي قدر على رفعه) ش: قوله وسلس فارق أكثر هذا وما يأتي مما ليس بناقض حيث لم يقدر على رفعه، فإذا قدر على رفعه فإنه ينقض من غير تفصيل، كما يدل عليه قوله: (كسلس مذي قدر على رفعه)، إلا في زمن التداوي وزمن شر السرية التي يتداوى بها واستبرائها؛ فإنه فيهما بمنزلة السلس الذي لا يقدر على رفعه، فيفصل فيه بين أن يفارق أكثر أم لا، ولو حذف المص (مذي) لكان أخصر وأشمل؛ إذ كل سلس يقدر على رفعه من مذي وغيره له هذا الحكم كما يفيده كلام ابن بشير، ويأتي، فتردد المص في توضيحه في غير سلس المذي حيث قال: (لم أر من فرق بين ما يقدر على رفعه وغيره في البول. .). =

<<  <  ج: ص:  >  >>